الكبيرة الثانية بعد إرضاع الصغيرة الأُولى على ترتيب إرضاع الأُولى ، انفسخ نكاحها بإرضاع الصغيرة الأُولى ولم ينفسخ نكاح الصغيرة الثانية ، لأنّه لم يحصل في حقّها اجتماع الأُمّ والبنت في النكاح ، وإن أرضعتهما على غير ترتيب المُرضعة الأُولى ، انفسخ نكاح الكلّ ، وله تجديد نكاح كلّ واحدة من الصغيرتين إذا لم تكن الكبيرتان مدخولاً بهما ، ولا يجوز الجمع .
الرابع : لو كان تحته ثلاث نسوة : كبيرتان وصغيرة ، فأرضعتها الكبيرتان دفعةً واحدة ، بأن أوجرتا لبنهما المحلوب المخلوط ، لم يكن له أثر عندنا .
وقال الشافعي : ينفسخ نكاح الجميع ; لاجتماع البنت مع أُمّيها في النكاح ، ويحرمن مؤبَّداً إن دخل بالكبيرتين أو بإحداهما ; لأنّ الكبيرتين أُمّان لزوجته ، والصغيرة ربيبة مدخول بها ، وإن لم يدخل بواحدة منهما ، لم تحرم الصغيرة على التأبيد ، وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمّى ، ويرجع على الكبيرتين بالغُرْم .
وأمّا الكبيرتان فإن كان قد دخل بهما ، فعليه لكلّ واحدة منهما جميع المسمّى ، ويرجع على كلّ واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها ، تفريعاً على القول الصحيح عندهم ، وهو الرجوع في غُرْم مهر الكبيرة الممسوسة ; لأنّ انفساخ نكاح كلّ واحدة منهما جاء من فعلها وفعل صاحبتها ، فيسقط النصف لفعلها ، ويجب النصف على صاحبتها .
وإن لم يدخل بواحدة منهما ، فلكلّ واحدة منهما رُبْع مهرها المسمّى ; لأنّ الانفساخ حصل بفعلهما ، فيسقط بفعل كلّ واحدة منهما نصف الشطر الذي يبقى بعد الدخول ، ويجب النصف الآخَر ، ويرجع
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

