وتحرم الكبار الثلاث مؤبَّداً ، وكذا الصغيرة إن كان قد دخل بواحدة من الكبار ، وإلاّ لم تحرم الصغيرة مؤبَّداً ، بل الكبار .
الثاني : لو كان له أربع زوجات صغار ، فأرضعتهنّ أجنبيّة على الترتيب ، فلا أثر لإرضاع الأُولى في نكاح واحدة منهنّ ، فإذا أرضعت الثانيةَ ، صارت أُختاً للأُولى ، وانفسخ نكاحها ; لأنّ الأُختيّة تمّت برضاعها .
وفي انفساخ نكاح الأُولى القولان( ) .
فإن أبطلنا نكاحهما فإذا أرضعت الثالثةَ ، لم ينفسخ نكاحها ، فإذا أرضعت الرابعةَ ، انفسخ نكاحهما .
وإذا قلنا : لا يبطل نكاح الأُولى ، فإذا أرضعت الثالثةَ ، انفسخ نكاحها ; لأنّها صارت أُختاً للأُولى ، وكذا الرابعة .
ولو أرضعتهنّ معاً ، أو أرضعت اثنتين معاً ]ثمّ اثنتين معاً[( ) انفسخ نكاح الكلّ .
الثالث : لو كان له أربع زوجات : كبيرتان وصغيرتان ، فأرضعت كلّ واحدة من الكبيرتين واحدةً من الصغيرتين ، فإن كان قد دخل بالكبيرتين ، حرمن على التأبيد ، وان لم يدخل بهما ، حرمت الكبيرتان مؤبَّداً ، وينفسخ نكاح الصغيرتين في الحال ، وله تجديد نكاحهما ، والجمع بينهما .
ولو أرضعتهما إحدى الكبيرتين على الترتيب ، انفسخ نكاح الأُولى والمُرضعة ; لاجتماع الأُمّ والبنت ، ولم ينفسخ نكاح الثانية ، فإن أرضعتهما
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

