ولا يجمع بين اثنتين( ) .
وهذا لا يجيء على مذهبنا ; لأنّا نشترط الارتضاع من الثدي .
أمّا إذا أرضعتهنّ على الترتيب ، فتحرم الكبيرة عليه مؤبَّداً .
وأقسام الترتيب ثلاثة :
الأوّل : أن تُرضع الكبيرة اثنتين معاً ثمّ الثالثة ، بأن تُعطي كلّ واحدة ثدياً وتُرضعهما القدر( ) المُحرِّم ، أو تُرضعهما ثمّ تُعطي كلّ واحدة منهما ثدياً في الرضعة الأخيرة ، فإنّ نكاح الكبيرة ينفسخ ; لأنّها صارت أُمَّ زوجته ، ولأنّه جامع بين المرأة وبنتها ، وينفسخ نكاح الصغيرتين إن كان قد دخل بالأُمّ ; لأنّها بنت مَنْ دخل بها ، وللجمع بينها وبين أُمّها وبين أُختها أيضاً ، والمهر على ما تقدّم .
فإن أرضعت الصغيرةَ الثالثة ، فإن كان قد دخل بالكبيرة ، انفسخ نكاحها ; لأنّها بنت مَنْ دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها ، لم ينفسخ ; لأنّ نكاح الكبيرة قد انفسخ ، فصارت بنتها بعد زوال نكاحها ، فلا يكون جامعاً بينهما وقد انفردت ، ووقع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أُمّها وأُختيها .
الثاني : أرضعت الكبيرة واحدةً منهنّ ثمّ أرضعت الأخيرتين ، انفسخ نكاح الأوّلة والمُرضعة ; للجمع بين الأُمّ والبنت ، وينفسخ نكاح الأخيرتين أيضاً ; لأنّهما أُختان قد اجتمعتا ، فيفسد نكاحهما معاً ; إذ لا مزيّة لإحداهما على الأُخرى ، وإن كان قد دخل بالأُم ، انفسخ نكاحهما ; للمعنيين .
الثالث : أن تُرضعهنّ على التعاقب ، بأن تُرضع واحدةً كمالَ الرضاع ثمّ تُرضع الثانية كمالَه ثمّ الثالثة ، فينفسخ نكاح الكبيرة والأُولى دفعةً
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

