ولا حجّة فیه ؛ لاحتمال الکراهة .
ویؤید ذلک روایة سماعة قال : سألته عن الرجل ینظر إلى فرج المرأة وهو یجامعها ؟ قال : لا بأس به ، إلا أنه یورث العمى» (۱) . وکره جماعة من الشافعیة أن ینظر الإنسان إلى فرج نفسه مـن غـیـر
حاجة (٢) .
ولا فرق فی جواز النظر إلى فرج أمته التی یجوز له الاستمتاع بها بین
أن تکون الأمة قنّةً أو مدبَّرة أو أُمَّ ولدِ .
ویجوز النظر إلى فرج الحائض ؛ لأن المانع قریب الزوال .
وکذا یجوز النظر إلى فرج المرهونة .
ولو کانت مرتدّةً أو مجوسیّةً أو وثنیّةً أو مزوّجةً أو مکاتبة أو مشترکةً بینه وبین الغیر، لم یجز النظر ، بل کانت بمنزلة أمة الغیر ؛ لما روی عنه لالالالالا أنه قال : «إذا زوّج أحدکم جاریته عبده أو أجیره فلا ینظر إلى ما بین السُّرّة والرکبة » (٣) .
ولو کانت المنکوحة معتدّةً عن وطء شبهةٍ ، قال بعض الشافعیة : إنّها
کالمکاتبة (٤) .
ویمکن الجواز .
ونظر المرأة إلى فرج زوجها جائز .
(١) التهذیب : ١٦٥٦/٤١٤
(۲) نهایة المطلب ۱۲ : ۳۰ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٤٠ ، العزیز شرح الوجیز ٧ :
، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۲
(۳) سنن أبی داؤد ١: ٤٩٦/١٣٣
: ٤١١٤/٦٤ ، سنن الدارقطنی ۱ : ۲/۲۳۰
السنن الکبرى - للبیهقی - ٢ : ٢٢٦
(٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٨٠ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۳ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

