وجهی الشافعیة ، والأصح عندهم : التحریم إن کان مما یحرم النظر إلیه مع
الاتصال (۱)
وفصل بعض الشافعیة فى العضو المبان من المرأة ، فقال : إن
لم یتمیّز بصورته وشکله عمّا للرجل - کقلامة الظُّفْر
المنکشطة - لم یحرم النظر إلیه ، وإن تمیّز حرم
والشعر، والجلدة
مسألة ٢٨ : یجوز للرجل النظر إلى جمیع بدن زوجته وأمته التی لیست ذات بعل - إلا أنه یکره النظر إلى الفرج، وتشتد الکراهة فی النظر إلى باطن الفرج - لأنّ له الاستمتاع به ، فالنظر أولى .
ولأن أبا حمزة الثمالی سأل الصادق الله : أینظر الرجل إلى فرج
امرأته وهو یجامعها ؟ قال : «لا بأس»(۳).
وهو أصح وجهی الشافعیة .
والثانی : المنع (٤) ؛ لما روی عن النبی عل الله أنه قال : «النظر إلى الفرج (٤)
یورث الطَّمْس» (٥) أی : العمى .
(۱) التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۳۷ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧٨ ، روضة الطالبین ٥ :
(۲) الوسیط ۵ : ۳۵ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧٩ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۲ . (۳) الکافی ٥ : ٥/٤٩٧ ، التهذیب ٧: ١٦٥١/٤١٣
( ٤) المهذب - للشیرازی -۲: ٣٦ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۳۰ ، الوسیط ٥: ٣١ ، حلیة العلماء ٦: ۳۲۰ ۳۲۱ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲٤٠ ، البیان ۹: ۱۱۰ ، العزیز شرح الوجیز :۷ : ٤٧٩ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٧٢ (٥) أورده نصاً الشیرازی فی المهذب ٢ : ٣٦ ، والعمرانی فی البیان ٩: ١١٠ ، والرافعی فی العزیز شرح الوجیز ٧ ٤٧٩ ، والقرطبی فی الجامع لأحکام القرآن ۱۲ : ۲۳۲ ، ونحوه فى الکامل - لابن عدی - ٢ : ٥٠٧ ، والسنن الکبرى - للبیهقی - : ٩٤ - ٩٥ ، وتاریخ مدینة دمشق ٤٦ : ٣٠٣ ، و ٦٥ : ٣٦٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

