: أنه والثانی :
یحرم
النظر إلى ما لا یبدو منها عند المهنة .
والثالث : أنّ المُحرَّم النظر إلى ما بین السُّرّة والرُّکبة لا غیر (۱) . والأقرب : ما قلناه ؛ لقوله تعالى : (قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ
أَبْصَارِهِمْ ) (۲) وهو عام فی الحُرّة والأمة .
ولعموم قول رسول الله هل : محاش نساء أُمتی على رجال أُمتی
حرام» رواه الصدوق (۳) .
فروع :
الأول : یجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن ؛ لأنّهنّ بمنزلة الإماء ، لکن لا یجوز ذلک لتلذذ أو ریبة أو خوف افتتان ؛ لقول الصادق : لا بأس بالنظر إلى شعور] نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادی من أهل الذمة والعلوج ، لأنّهنّ إذا نُهین لا ینتهین) () ()() .
الثانی : یجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة وجسدها من غیر تعمّد ؛ لقول الصادق اللا : (والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم یتعمد ذلک» (٥) .
الثالث : الخنثى المشکل إن کان حُرِّاً لم یجز للـرجـل النظر إلیه ،
ولا للخنثى النظر إلیه ، ولا یجوز للمرأة النظر إلیها، وبالعکس؛ عملاً
بالاحتیاط ، وهو قول بعض الشافعیّة (٦) .
(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٦٩ .
(۲) سورة النور : ۳۰ .
(۳) الفقیه ۳ : ۱٤۳۰/۲۹۹
(٤) الفقیه ۳ : ۳۰۰ ١٤٣٨/٣٠۱ ، وما بین المعقوفین أثبتناه منه (٥) الفقیه ۳ : ۳۰۱ ، ذیل ح ١٤٣٨ .
(٦) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٨٢ - ٤٨٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٧٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

