وتذهب شهوته ، وکذا المخنث (۱)
مسألة ۲۳ : المملوک الفحل لا یحلّ له النظر إلى الأجنبیة وإن کانت
مالکة له ، ولا یکون مَحْرماً لها ، ولا فرق فی التحریم بین النظر إلى وجهها وکفّیها وغیرهما ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِینَ ﴾ (٢) .
أحد قولی الشافعیة وإحدى الروایتین عن أحمد، وبه قال
أبو حنیفة ؛ لأنه لو ثبتت المَحْرمیّة لاستمرّت (۳
والقول الثانی للشافعیة : إنّه یکون محرماً یجوز له النظر إلى ما یجوز للمحارم النظر إلیه ، وهو الروایة الثانیة عن أحمد (٤) ؛ لقوله تعالى : أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَتُهُنَّ (٥) . ولما رواه أنس : أن النبی عل الله جاء إلى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، عالیا
وعلى فاطمة الثوب إذا قنعت به رأسَها لم یبلغ رجلیها ، وإذا رِجلیها لم یبلغ رأسها ، فلما رأى رسول الله الله ما تلقى قال : «إنه لیس
(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٦٨ (۲) سورة النور : ۳۰ . (۳) مختصر القدوری : ٢٤١ ، المبسوط - للسرخسی ۱۰ : ۱۵۷ ، الفقه النافع ٢ : ٦٢٨/٨٩٨ ، المحیط البرهانی ٥ : ۳۳۷ ، الاختیار لتعلیل المختار ٤ : ٢٤٨ ، المغنی : ١٥٧ و ٤٥٨ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٤٧ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٣٦ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۳۵ ، الوسیط ٥ : ٣٥ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۱۹ ، التهذیب - للبغوی - ه : ٢٤٠ ، البیان ۹ : ۱۱۰ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧٤ ، روضة الطالبین ٥ :
(٤) المغنی ٧ ٤٥٧ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٤٦ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٣٦ ، نهایة المطلب ١٢ : ٣٥ ، الوسیط ٥ : ٣٤ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۱۹ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۳۹ ، البیان ۹ : ۱۰۹ ، العزیز شرح الوجیز ٧ ٤٧٣ ، روضة الطالبین ٥ :
(٥) سورة النور : ٣١ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

