الأجنبیات ؛ لظهوره على العورات (۱) . ولا بأس بهذا القول .
وأما إن کان فیه ثَوَران شهوة وتشوّق ، فإنّ حکمه حکم البالغ فی تحریم النظر وإباحته .
وقال القفال من الشافعیّة : لا یحرم علیه النظر؛ لثبوت الحل ،
فلا یُرفع إلا بسبب ظاهر، وهو البلوغ (۲) .
ولیس بجید .
مسألة ٢٢ : الممسوح کالفحل عند بعض علمائنا (۳)، وقواه الشیخ (٤) ، فلیس له النظر إلى الأجنبیة وإن کانت مالکة له ؛ لعموم قوله (٤) الله تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ ﴾ (٥) .
أحد وجهی
یجعل کالمَحْرَم ! ؟ (٦) .
الشافعیة ؛ لأنه یحلّ له نکاح التی ینظر إلیها ، فکیف
ولما رواه أحمد ) بن إسحاق عن الکاظم الله ، قال : قلت له : یکون للرجل الخصی یدخل على نسائه فیناولهنّ الوضوء فیرى شعورهن ، فقال :
(۱) المهذب - للشیرازی - ٢ : ٣٦ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲۰ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۳۹ ، البیان ۹ : ۱۰۷ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٧٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٦٧ .
(۲) الوسیط ٣٤:٥
(۳) یُنظر : شرائع الإسلام ٢ : ٢٦٩
(٤) یُنظر : المبسوط - للطوسی - ٤ : ١٦١
(٥) سورة النور : ۳۰ .
(٦) نهایة المطلب ۱۲ : ۳۵ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۳۹ ، العزیز شرح الوجیز ٧ :
، روضة الطالبین ٥ : ٣٦٨ .
(۷) فی الکافی والفقیه : «محمد» بدل «أحمد»
(٨) الکافی ٥ : ۲/۵۳۲ ، الفقیه :: ١٤٣٤/٣٠٠ ، التهذیب : ١٩٢٥/٤٨٠،
الاستبصار ٣ : ٩٠٢/٢٥٢
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

