أجنبیة .
وما عدا الوجه والکفّین لا یجوز النظر إلیه ، لأنه عورة، وهی
وقد جوّز فی بعض روایاتنا النظر إلى شعرها (۱) .
وللشافعیّة وجهان فی المفصل الذی هو بین
الکف
والمعصم
بَعْدُ
وقال مالک : یجوز النظر إلى الوجه والکفین والقدمین وبعض
الذراع (۳).
وقال أبو حنیفة : یجوز النظر إلى الوجه والکفّین والقدمین ؛ بناءً على
أن القدمین لیسا من العورة( ٤ ) .
أحمد روایتان :
إحداهما : أنه لا یباح إلا إلى الوجه ؛ لاندفاع الحاجة به ، فیبقى الباقی
على التحریم المستفاد من قوله الا : المرأة عورة (٥) . والثانیة : أنه یجوز له النظر إلى مایدعوه إلى نکاحها من ید أو جسم
أو نحو ذلک (٦) .
مسألة ١٥ : وقت النظر عند إرادة التزویج بها والعزم على نکاحها ؛
(۱) راجع : الهامش (٤) من ص
(۲) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٧٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٦٦ .
(۳) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٧٠
(٤) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧٠ ، بدایة المجتهد ٢ : ٣ .
(٥) الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ٣: ١١٧٣/٤٧٦ ، صحیح ابن خزیمة ٣ : ١٦٨٥/٩٣ و ١٦٨٦ ، المعجم الأوسط - للطبرانی - ٨ : ٨٠٩٦/١٤١ ، المعجم الکبیر
- له أیضاً
۱۰۱۱٥/١٣٢ :۱۰
٥٥٩٨/٤١٢ ، و ٥٥٩٩/٤١٣
صحیح ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان - ۱۲ :
(٦) المغنی :٧ : ٤٥٤ ، الشرح الکبیر :٧: ٣٤٢ - ٣٤٣ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

