للروایات (۱) ، فإنّها تدلّ على ذلک ، وقبل الخِطبة ؛ لأنّه لو کان بعد الخطبة
وترکها شقّ علیها وأوحشها ، وهو الأظهر عند الشافعیّة (٢) .
الحاجة .
ولهم وجهان آخران :
أحدهما : أنه ینظر إلیها حین تأذن فی عقد النکاح ؛ لأنه وقت
: عند رکون کلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه ، وذلک حین تحرم
والثانی : الخطبة على الخطبة (۳)
مسألة ١٦ : النظر إما أن یکون لحاجة أو لا .
[القسم ] الأول : أن لا یکون لحاجة ، فلا یجوز للرجل النظر إلى الأجنبیة التی لا یرید نکاحها فیما عدا الوجه والکفّین .
فأما الوجه والکفّان فإن خاف الفتنة حرم أیضاً ؛ لقوله تعالى : لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ)) .
وإن لم یخف الفتنة ، قال الشیخ : إنه یکره ، ولیس بمحرَّم (٥)(٦)
لقوله تعالى : ﴿وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (٧) وهو مُفسَّر بالوجه
(۱) منها ما تقدم تخریجه فی
۸۲ ، الهامش ( ٤ و ٥)
(۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧٠ ٤٧١ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٦٦
(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧١ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٦٦
(٤) سورة النور : ۳۰ .
(٥) فی «ل» : «محرماً».
(٦) المبسوط - للطوسی
(۷) سورة النور : ۳۱ .
. ١٦٠:٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

