وقال مالک : یشترط فی إباحته إذنها (۱) .
ولیس بجیّد ؛ للعموم (۲) ، ولأنّه لو راجعها لزینت نفسها، فیفوت
المطلوب من النظر .
مسألة ١٤ : یختص جواز النظر لمن یرید أن یتزوجها بالوجه والکفین ، وهو المشهور بین العامة (۳) ؛ لقوله لالالالا للمغیرة بن شعبة : «انظر إلى وجهها وإلى کفّیها (٤) .
ومن طریق الخاصة : قول الصادق : إیاکم والنظر، فإنّه سهم من
سهام إبلیس» (٥) .
ولأنهما لیستا من العورة لظهورهما غالباً، وهو مجمع المحاسن
ومواضع النظر .
وقال داؤد : ینظر إلى جمیع بدنها سوى الفرج
(١) الحاوی الکبیر ٩ : ٣٥ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٣٤ ، البیان ۹ : ۱۰۳ ، الجامع
لأحکام القرآن ١٤ : ٢٢٢
(۲) راجع : الهامش (۲) من ص
(۳) المغنی ٧ : ٤٥٣ ، الشرح الکبیر ٧ ٣٤٢ ، مختصر المزنی : ١٦٣ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٣٤ ، المهذب - للشیرازی ۲: ۳۵ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٣٦ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۱۸ ، التهذیب - للبغوی ه : ۲۳٤ ، البیان ۹ : ١٠٣ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٧٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٦٦ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ٢: ٦٨٥/۱۲۲۳ ، عیون المجالس ۳ : ۷۳۱/۱۰۳۲ ، مختصر اختلاف العلماء ٢ : ٧٨٣/٢٩٥ ، الجامع لأحکام القرآن ١٤ : ٢٢٢
(٤) لم نعثر على هذه الروایة فیما (٥) التهذیب : ١٧٣٦/٤٣٥
أیدینا
المصادر .
(٦) حلیة العلماء ٦ : ۳۱۹ ، البیان ۹ : ۱۰۳ ، المغنی ٧ : ٤٥٣ ، ، الشرح ٣٤٢ ، عیون المجالس ۳ : ۷۳۱/۱۰۳۳ ، الجامع لأحکام القرآن ١٤ : ٢٢٢
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

