وکفیها (۱) ـ فإنّه أحرى أن یؤدم بینکما (۲) أی : یجعل بینهما المودة والألفة ،
یقال : أدم الله بینهما ، على وزن فَعَل .
وعن جابر : أن النبی عل الا الله قال : «إذا خطب أحدکم المرأة فإن استطاع أن ینظر إلى ما یدعوه إلى نکاحها فلیفعل قال : فخطبت جاریةً ، فکنتُ أتخبّاً لها حتى رأیتُ منها ما دعانی إلى نکاحها ، فتزوّجتها (۳) ومن طریق الخاصة : روایة عبد الله بن سنان عن الصادق الله ، قلت له : الرجل یرید أن یتزوّج المرأة فینظر إلى شعرها ؟ قال : «نعم ، إنما یرید أن یشتریها بأغلى الثمن » (٤) . وسئل على الا : فی الرجل ینظر إلى محاسن امرأة یرید أن یتزوجها ؟ قال : لا بأس ، إنما هو مستام» الحدیث (٥) . إذا عرفت هذا ، فلا یشترط إذنها ؛ للعموم (٦) ، بل یکفی فی هذا النظر
إذن رسول الله الله ، فقد رخص فیه (۷)
(١) لم نعثر على هذه الروایة فیما أیدینا بین
المصادر .
- ١٢٠:١
(۲) المصنف - لعبد الرزاق - ٦ : ۱۰۳۳٥/١٥٦ ، سنن سعید بن منصور ٥١٦/١٤٦ و ٥١٧ ، المصنف ـ لابن أبی شیبة /۲ : ۳۵۵، مسند أحمد ه : سنن ابن ماجة ١ : ١٨٦٥/٥٩٩ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی)
١٧٦٨٨/٢٩٩
۳ : ۱۰۸۷/۳۹۷ ، المعجم الکبیر - للطبرانی - ٢٠ : ١٠٥٢/٤٣٣ ، سنن الدارقطنی : ٢٥٢ و ۳۱/۲٥٣ و ۳۲ ، المستدرک - للحاکم - ٢ : ١٦٥ ، السنن الکبرى للبیهقی - : ٨٤ و ٨٥ ، معرفة السنن والآثار ١٠ : ١٣٤٧٦/٢٢
(۳) المصنف - لابن أبی شیبة - ٢/٤ : ٣٥٥ - ٣٥٦ ، مسند أحمد ٤ : ٢٨٧ - ١٤١٧٦/٢٨٨،
سنن أبی داود ۲ : ۲۲۸
السنن والآثار ۱۰ : ۲۲
٢٠٨٢/٢٢٩ ، المستدرک - للحاکم - ٢ : ١٦٥ ، معرفة
١٣٤٧٨/٢٣
(٤) التهذیب :٧ : ١٧٣٤/٤٣٥ ، وفی الفقیه ۳ : ١٢٣٩/۲۶۰ بتفاوت یسیر .
(٥) التهذیب : ١٧٣٥/٤٣٥
( ٦ و ٧) راجع : الهامش ( ۲ ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

