بقول الشاهدَیْن : کُنَّا فاسقَیْن حال العقد ، کما لا اعتبار بقولهما : کُنا فاسقین
حال الحکم ، بعد الحکم بشهادتهما .
وکذا لو تصادق الزوجان على وقوع العقد حال الإحرام أو العدّة أو
الردّة ، یُعلم بطلان العقد ، ولا مهر قبل الدخول .
ولو فسق الشاهدان بعد العقد ، لم یؤثر فی صحة العقد إجماعاً ؛ لأنّ
الفسق قد یحدث .
واستتابة المستورین قبیل العقد احتیاط واستظهار، وتوبة المعلن بالفسق حینئذ هل تلحقه بالمستور ؟ الأظهر : المنع ؛ لأنها لاتصدر عن عزم
محقَّقِ .
فإن حکمنا بأنّها ملحقة بالمستور، فلو عادوا إلى فجورهم على القرب، فالظاهر : أنّ تلک التوبة تصیر ساقطة الأثر .
ولو ادعى نکاح امرأة بولی وشاهدَی عَدْلٍ وأقام شاهدین عند الحاکم ، فإنّه یبحث عن حالهما حین الحکم ، ولا یبحث عن حالهما حین
العقد
ولو اعترف رجل وامرأة أنهما نکحا بول مرشدِ وشاهدَی عَدْلٍ ، أمضى النکاح بینهما، ولم یبحث عن حال الشهود ؛ لأن النکاح ثبت
بإقرارهما ، فاکتفى به .
المقدّمة الثامنة : فى النظر .
مسألة ۱۳ : لا نعلم خلافاً
العلماء أنه فی یجوز لمن أراد التزویج
صلى الله بامرأة أن ینظر إلى وجهها وکفّیها مکرّراً له ؛ لما رواه العامة : أنّ النبی
قال للمغیرة وقد خطب امرأة : انظر إلیها - وفی روایة : إلى وجهها
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

