ولا ینعقد عندهم بشهادة الأعجمی الذی لا یعرف لسان المتعاقدین )
فإن ضبط اللفظ فوجهان ، أحدهما : القبول ؛ لأنّه ینقله إلى الحاکم ولا ینعقد عندهم بشهادة المغفّل الذی لا یضبط ، فإن کان یحفظ وینسى عن قریب انعقد (۳) .
وهل ینعقد لو کان الحاضران عدوّی الزوجین ، أو عدوّی أحدهما ، أو أحدهما عدوّ أحدهما والثانى عدوّ الثانی ؟ فیه للشافعیة وجوه : أصحها عندهم : الانعقاد ؛ اکتفاء بالعدالة والفهم، ولأنهما من أهل :
الشهادة فی النکاح فی الجملة ، فانعقد بهما . والثانی : المنع ؛ لتعذر الإثبات بشهادتهما إذا کانا عدوین لهما أو أحدهما عدوّ أحدهما والآخر عدوّ الآخر، وإذا کانا عدوّین لأحدهما لم یمکن الإثبات بشهادتهما إلا إذا کان الجحود من غیر العدو، والاحتیاط والتوثیق مقصود من الجانبین .
والثالث : الفرق بین أن یکونا عدوّین لهما أو کلّ واحدٍ منهما عدو
لأحدهما فلا ینعقد ، وبین أن یکونا عدوّی أحدهما فینعقد ؛ لإمکان الإثبات
بهما فی الجملة (٤) .
وقطع بعض الشافعیة بالانعقاد فی هذه الصورة، وخـص الـخـلاف
بالصورتین الأولیین(٥)
(۱ و ۳) التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٤ ، العزیز شرح الوجیز :۷ : ٥١٩ ، روضة الطالبین
۳۹۱:۵
(۲) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۱۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٩١
(٤) نهایة المطلب ۱۲ : ۵۵ ، الوسیط ٥: ٥٥ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥١٩ - ٥٢٠ ،
روضة الطالبین ٥ : ٣٩٢
(٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٢٠ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

