وفى الأعمى للشافعیة وجهان :
أحدهما : الانعقاد ؛ لأنّه عَدْلٌ فاهِمٌ .
وأصحهما عندهم : المنع ، کما فی الأصم ؛ لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاینة والسماع (۱) . وفی الانعقاد عندهم بحضور الأخرس وجهان ؛ بناءً على الخلاف فی
قبول شهادته (۲) .
ونقل بعض الشافعیّة أنّ مذهب الشافعی عدم قبول شهادته ؛ لأنّ
الشهادة تفتقر إلى صریح اللفظ ، وهو ممتنع فی حق الأخرس(۳) ونقل بعضهم أن المذهب قبولها ؛ لأنّ إشارته إذا کانت مفهومة قامت مقام عبارته فی العقد والطلاق وغیر ذلک ، فکذلک فی أداء الشهادة (٤) . وهل ینعقد بشهادة أهل الصنائع الدنیئة ، کالحارس والکناس
والحجام ؟ للشافعیة وجهان (٥) .
وألحق بعضُهم الخلاف فی الصباغین والصوّاغین (٦) .
(١) المهذب - للشیرازی ٢ : ٤١ ، نهایة المطلب ١٢: ٥٣ ، الوسیط ٥: ٥٤ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٧ ، التهذیب - للبغوی ه : ٢٦٤ ، البیان ۹ : ١٩٦ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥۱۸ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۱ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۲۸ -
(۲) حلیة العلماء ٦ : ٣٦٨ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٤ ، البیان ۹ : ۱۹٦ - ۱۹۷ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۱۸ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۲ .
(۳) البیان ٩ : ١٩٦ (٤) البیان ۹ : ۱۹۷ .
(٥) حلیة العلماء ٦ : ٣٦٨ ، التهذیب - للبغوی ه : ٢٦٤ ، البیان ۹ : ۱۹۷ ، العزیز
شرح الوجیز :۷ : ۵۱۸ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۲ .
(٦) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۱۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٩٢
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

