الفاسق .
جَاءَکُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا) (۱) أوجب التثبت عند مجیء ولقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ) (۲) جعل مناط القبول العدالة ؛ إذ لو حصل بدونها لم یجز اشتراطها ؛ لأنه فی محلّ الإرشاد . ولأن (٣) مَنْ لا ینعقد بشهادتهم نکاح المُسلمین لا ینعقد به نکاح
المسلم والذمیة ، کالعبدین .
وقال أبو حنیفة : ینعقد النکاح بکافرین ؛ لأنّه لمّا جاز أن یکون الولی
کافراً کذلک الشاهد ، کنکاح الکافر (٤)
ومنها (٥) : السمع والبصر والنطق ، فلا ینعقد النکاح عندهم بحضور
أصلاً (٦) الأصم الذی لا یسمع
ه : ٢٦٢ و ٢٦٣ ، البیان ۹ : ١٩٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥١٧ ، روضة الطالبین ٥ :
۳۹۱ ، المغنی ٧ : ٣٤١ ، الشرح الکبیر :٧ ٤٥٩ ، المبسوط - للسرخسی - ٥ : ٣١ ، بدائع الصنائع ۲ : ۲۵۵ ، الهدایة - للمرغینانی
(۱) سورة الحجرات : ٦ . (۲) سورة الطلاق : ٢ .
۱۹۰ : ۱
فی العبارة .
(۳) کذا قوله : «ولأنّ» إلى آخره ، فی النُّسَخ الخطیة والحجریة ، وهو کما ترى ؛ حیث لا ربط له بما قبله من جهة السیاق ، والظاهر أنّ هنا سقطاً قال الرافعی فی العزیز شرح الوجیز :۷ ۵۱۷ : منها - أی : من صفات الشهود - : الإسلام . ثمّ نقل قول أبی حنیفة بانعقاد نکاح الذمّیّة بشهادة ذمتین ، ثم قال : لنا :
أن ما لا ینعقد به نکاح المسلمین لا ینعقد به نکاح المسلم والدمیة کالعبدین . (٤) مختصر القدوری : ١٤٥ ، المبسوط - للسرخسی -۵ : ۳۳ ، روضة القضاة ٢ : ٥٦٩٩/٨٦٥ ، تحفة الفقهاء ۲ : ۱۳۲ ، الفقه النافع ۲ : ٢٥٨/٥٠۲ ، بدائع الصنائع ۲ : ٢٥٣ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۱۹۰ ، الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۱۹ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۲۹ ، المغنی ٧ : ٣٤٠ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٠ ، نهایة المطلب ١٢ : ٥٣ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٧ ، البیان ۹ : ۱۹۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥١٧ و ٥٢٤ . ( ٥ ) أی : من صفات الشهود
(٦) نهایة المطلب ۱۲ : ٥٤ ، الوسیط ٥ : ٥٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥١٨ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

