مسألة ۱۱ : شَرط الشهود : الذکورة، فلا تُقبل شهادة النساء فی
النکاح ، لا منفردات ولا منضمات وبه قال الشافعی (١)، خلافاً لأبی حنیفة (٢) ، وقد تقدّم (۳) .
ویشترط أیضاً التکلیف والحُرّیّة، فلا ینعقد عندهم بحضور الصبیان والمجانین والعبید ؛ لأنّه لا یثبت بهم لو حصل جحود (٤) .
ونحن نقول : إنّهما شرط الثبوت ، لا صحة العقد .
_(٠)
ویشترط أیضاً العدالة ـ وبه قال الشافعی (٥)- لعموم قوله تعالى : إن
(١) الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ۳۲ ، المسألة ٢٥٩٨ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٥٩ و ٦٠ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٤١ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٥٥ ، الوسیط ٥: ٥٣ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٦ ، التهذیب - للبغوی : ۲٦۲ ، البیان ۹ : ١٩٤ ، العزیز شرح الوجیز :۷ ۵۱۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٩١ ، عیون المجالس ٣ : ٧٤٤/١٠٥٢ ، الاستذکار ١٦ : ٢٤۱۲۰/۲۱٦ ، المغنی ٧ : ٣٤١ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٠ ، المبسوط - للسرخسی - ٥ : ۳۲ ، تحفة الفقهاء ۲ : ۱۳۳ ، بدائع الصنائع ۲ : ٢٥٥ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۱۹۰ (۲) مختصر القدوری : ١٤٥ ، المبسوط - للسرخسی ، تحفة الفقهاء ٢: ۱۳۳ ، الفقه النافع ٢ : ٤٩٩ ٥٠٠/۲۵۷ ، بدائع الصنائع ۲: ٢٥٥ ، الهدایة ۱ : ۱۹۰ ، الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۱۸ و ۱۱۹ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ۳۲ ، المسألة ۲۵۹۸ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٥٩ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٤٩ ، الوسیط ٥: ٥٣ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٦ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٣ ، البیان ٩ : ١٩٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥١٩ ، عیون المجالس ٣ : ٧٤٤/١٠٤٩ ، المغنی ٧ : ٣٤١ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٠ .
للمرغینانی
، ضمن
المسألة ٩
٣٢:٥
(۳) فی (٤) نهایة المطلب ١٢ : ٥٢ ، الوجیز ٢ : ٤ ، الوسیط ٥: ٥٤ ، التهذیب - للبغوی - ه : ٢٦٢ ، العزیز شرح الوجیز :۷ ۵۱۷ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٩١ .
(٥) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٠ ، المهذب - للشیرازی ٢ : ٤١ ، نهایة المطلب ١٢ : ٥٢ ، الوجیز ٢ : ٤ ، الوسیط ٥: ٥٣ و ٥٤ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٦ ، التهذیب - للبغوی -
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

