مسألة ١٠ : لا یشترط الولی إلا فی الصغیرة أو المجنونة ، فلو باشرت المرأة البالغة الرشیدة العقد على نفسها ، صح نکاحها ، على ما یأتی إن شاء
الله تعالى . وإذا تزوّج المسلم کتابیّةً ، لم یشترط الولیّ عندنا إن سوّغناه .
ولا یشترط إسلام هذا الولیّ عند الشافعی ، بل یجوز أن یُزوّجها ولیُّها الکافر إذا کان عَدْلاً فی دینه ؛ لأنّ هذه ولایة بالنسب ، فصحت من الکافر، کولایة المال والحضانة (۱) .
وقال أحمد : لا یجوز ؛ لأنّ کلّ عقد افتقر إلى شهادة المسلمین افتقر
إلى إسلام الولیّ ، کنکاح المسلمة (۲) .
وفرّق الشافعی بینه وبین نکاح المسلمة بانقطاع الموالاة بینهما ، والشهود لأنّهم یرادون لإثبات النکاح عند الحاکم ، بخلاف الولایة (۳).
مسائل الخلاف ۲ : ٦٩۱ و ١٢٣٣/٦٩٢ و ١٢٣٤ ، عیون المجالس ٣ : ١٠٤٩ و ٧٤٣/١٠٥١ ، المعونة ٢ : ٧٤٥ و ٧٤٦ ، التلقین : ٢٨٦ ، الکافی فی فقه أهل المدینة : ۲۲۹ ، الاستذکار ١٦: ٢٤٠٩٦/٢١٣ و ٢٤٠٩٧ ، و ٢٤١٠٢/٢١٤ و ٢٤١٠٣ ، بدایة المجتهد ۲ : ۱۷ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ٣١ ، المسألة ٢٥٩٧ ، و ٣٣ ، المسألة ٢٦٠٠ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٥٧ - ٥٨ ، حلیة العلماء ٦: ٣٦٥ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٠ ، البیان ٩ : ١٩٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥١٧ و ٥٢٤ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۲۷ - ۱۲۸ ، المغنی :۷ : ٣٣٩ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٥٧ ، مختصر اختلاف العلماء ۲ : ٧١٥/٢٥۱ ، المبسوط للسرخسی - ٥ : ٣٠ - ۳۱ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٥٢
(١) مختصر المزنی : ١٦٥ ، الحاوی الکبیر ٩ : ۱۱۵ - ۱۱٦ ، نهایة المطلب ١٢ : ٤٩ - ٥٠ ، البیان ٩ : ١٥٠ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٥٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١١ -
، المغنی
٣٦٤ :
(۲) المغنی ٧ : ٣٦٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٣٣ - ٤٣٤ (۳) یُنظر : مختصر المزنی : ١٦٥ ، والمغنی ٧ : ٣٦٤ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

