الفضیلة .
وفعل عمر لیس حجّةً ، سلّمنا ، لکن ردّه لأنّه لم یثبت عنده بشهادة
رجل وامرأتین .
وقال أبو حنیفة : ینعقد النکاح بشهادة فاسقین وشاهد وامرأتین ، ویثبت عند الحاکم بشاهد وامرأتین ، أما صحته بشهادة فاسقین فلاتها حالة تحمل ، فصحّت من الفاسق ، کسائر التحملات (۱) .
ولیس بجیّد ؛ لأن ما یثبت بشهادة العَدْلَیْن (٢) لا یثبت بشهادة الفاسقین ، کحالة الأداء ، وسائر التحملات لیست واجبة، وتصح من العبدین ، بخلاف مسألتنا .
وأما صحته بشهادة رجل وامرأتین ، کالقصاص ، بخلاف البیع
المقصود منه المال .
، لأن
وقال أحمد أیضاً : إنّه ینعقد بشاهد وامرأتین (۳) . واعلم أن مالکاً لم یشترط الشهادة ، بل الإعلان وترک التواطؤ بالکتمان ، حتى لو تواصوا بالکتمان لم ینعقد النکاح وإن حضره الشهود (٤).
(۱) مختصر القدوری : ١٤٥ ، المبسوط - للسرخسی - ٥ : ٣١ و ۳۲ ، تحفة الفقهاء ٢ : ۱۳۳ ، الفقه النافع ٢ : ٤٩٩ - ٢٥٧/٥٠٢ ، بدائع الصنائع ۲: ٢٥٥ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۱۹۰ ، الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۱۸ و ۱۱۹ ، المغنی ٧: الشرح الکبیر ٧ : ٤٥٩ و ٤٦٠ ، عیون المجالس ۳ : ٧٤٣/١٠٤٩ ، و ٧٤٤/١٠٥٢، الحاوی الکبیر ٩ : ٥٩ و ٦٠ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٤٩ و ٥٢ ، الوسیط ٥: ٥٣ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٦ ، البیان ۹ : ۱۹٤ ، العزیز شرح الوجیز :٧ ٥١٧ و ٥١٩ و ٥٢٤ .
(۲) فی ص ، ل » : «العبدین بدل «العَدْلَیْن» وکلاهما ساقط فی «ر» (۳) المغنی ٧ : ٣٤١ ، الشرح الکبیر :٧ : ٤٦٠ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥١٩ . (٤) المدوّنة الکبرى ۲ : ۱۹۲ ۱۹۳ ، التفریع ۲: ٣٣ ٣٤ ، الإشراف على نکت
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

