لا یقال : إن (١) من خصائصه الله ترک الإشهاد [أو](۲) عدم النقل
لا یدلّ على العدم، فجاز أنه أشهد ولم یُنقل .
لانا نقول : یجب أن یبیَّن أنه من خصائصه ؛ لعموم دلیل التأسی ،
وهو ممّا تعمّ به ،البلوى، فلا یُترک نقله لو فعله .
ومن طریق الخاصة : ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر الا ، قال :
«إنما جعلت البینة فی النکاح من أجل المواریث»(۳).
وعن زرارة أنه سأل الصادق الا عن رجل تزوج متعةً بغیر شهود، : قال : لا بأس بالتزویج ألبتة بغیر شهودٍ فیما بینه وبین الله تعالى ، وإنما جعل الشهود فی تزویج ألبتة من أجل الولد [و] لولا ذلک لم یکـن بـه بأس (٤) .
وقال الشافعی : لا ینعقد إلا بشهادة عَدْلَیْن ذَکَرَیْن (٥) . ورواه العامة ] عن على الالالالا وعن عمر وابن عباس ، وإلیه ذهب
(۱) فی الطبعة الحجریة : «إنّه»
(۲) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیة والحجریة : «و» . والظاهر ما أثبتناه . (۳) التهذیب : ١٦٣٥/٤٠٩
(٤) التهذیب : ١٠٧٧/٢٤٩ ، الاستبصار ٣ : ٥٤٣/١٤٨ ، ومابین المعقوفین أثبتناه
منهما .
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ۳۰ ، المسألة ۲٥٩٧ ، الحاوی الکبیر ٩: ٥٩ و ٦٠ ، المهذب - للشیرازی ٢ : ٤١ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۵۲ ، الوجیز ٢ : ٤ ، الوسیط ٥: ٥٣ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٦ ، التهذیب - للبغوی البیان ۹ : ١٩٤ ، العزیز شرح الوجیز :۷ ۵۱۵ و ۵۱۷ و ۵۱۹ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۱ ، اختلاف الأئمة العلماء ۲ : ۱۲۷ ، المغنی ۷ : ۳۳۹ ٣٤١ ، الشرح الکبیر ٧ :
٢٥٧:٥
و ٢٦٢،
٤٥٧ - ٤٥٩ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲ : ١٢٣٣/٦۹۱ ، الاستذکار ١٦ : و ٢٤١٠٩ ، عیون المجالس ٣ : ٧٤٣/١٠٥٠ ، مختصر اختلاف العلماء
٢٤١٠٨/٢١٥
۷۱۱/۲۱:۲
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

