اشتراط ما لیس بشرط فی القرآن مع ذکر ما لیس بشرط فیه ، فإنّ الله تعالى
لم یذکر الشهادة فی النکاح ، وذَکَر الشهادة فی البیع والدین (۱) الحکمة فی الشهادة فی النکاح أکثر ؛ لما فیها من حفظ النسب، وزوال والتوارث ، وغیره من توابع النکاح ، فلو کان الإشهاد فیه شرطاً لما أهمله الله تعالى فی القرآن ؛ لأنه منافٍ للحکمة .
التهم ،
ولما رواه العامة عن أنس بن مالک قال : اشترى النبی جاریة بسبعة أرؤس ، وقال الناس : ما ندری أتزوّجها رسول الله ، أم جَعَلها أُمَّ ولدٍ ، فلمّا أراد أن یرکب حَجَبها (۲) فعلموا أنه تزوجها ، فاستدلوا على تزویجها بالحجاب (۳).
وعن النبی له الا الله أنه لما تزوّج بصفیّة أَوْلَمَ بتمر وأقط ، فقال الناس : أنه تزوج بها أم جَعَلها أُمَّ ولده ؟ ثمّ قالوا : إن حَجَبها فهى امرأته (٤) ،
ولو کان أشهد ما اختلفوا .
المسألة ۲٥٩٧ ، و ۳۳ ، المسألة ٢٦٠٠ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٥٧ - ٥٨ ، المهذب
٢٥٧:٥
- للشیرازی - ٢ : ٤١ ، الوسیط ٥: ٥٣ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٥ ، التهذیب - للبغوی - ٢٦٠ ، البیان ۹ : ۱۹٤ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥١٧ ، و ٥٢٤ ، مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۱۵/۲۵۱ ، المبسوط - للسرخسی - ٥ : ٣٠ - ٣١ ، بدائع
الصنائع ٢ : ٢٥٢ . (١) سورة البقرة : ۲۸۲
(۲) ما بین المعقوفین أثبتناه من المغنی والشرح الکبیر ، وهو الموافق لبقیة المصادر .
١١٦:٢ ۱۱۷
(۳) الطبقات الکبرى - لابن سعد -
صحیح مسلم ٢ : ١٠٤٥
١٣٦٥/١٠٤٦
، مسند أحمد ٤ : ١٣١٦٣/١٣٤ ،
صحیح ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان -
١٤٢:١٧
٧٢١٢/١٩٥ ، المغنی ٧ : ٣٤٠ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٥٨
(٤) نفس المصادر فی الهامش السابق ما عدا صحیح ابن حبّان والمغنی والشرح
الکبیر .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

