النکاح وإن کان فَعَل مُحرَّماً ـ وبه قال الشافعی (۱) ـ لأن المنع من ذلک لمعنى فی غیر العقد، فلا یمنع صحته ، کما لو عقد فی وقت یضیق علیه فیه
الصلاة .
وقال مالک وداود : لا یصح النکاح ؛ لقول الله : «لا یخطب الرجل
على خطبة أخیه (۲) والنهی یدلّ على فساد المنهی عنه (۳) وهو ممنوع . سلّمنا ، لکن فساد الخطبة لا یقتضی فساد النکاح . مسألة ٥ : لو خطب رجل ، جاز لغیره مع عدم الإجابة والردّ الإشارة به أو بغیره ، وذکر مساوئه بالحق وقاءً لها ؛ فإنّ فاطمة بنت قیس لما طلقها زوجها فبت طلاقها ، فأمرها النبی أن تعتد بیت ابن أم مکتوم ، وقال لها : إذا حللت فآذنینی فلما حلّت أخبرته أن معاویة وأبا جهم
(١) الحاوی الکبیر ٩ : ٢٥٢ ٢٥٣ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٤٩ ، حلیة العلماء ٦ : ٤٠٢ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۳۸۹ ، البیان ۹ : ٢٥٥ ، الاستذکار ١٦ : ٢٣٠٧٩/١٢ ، المغنی ۵۲۳:۷ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٦٥ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲ : ۱۲۷٦/۷۰۷ ، المعونة :۲ : ٧٦٠ ، المنتقى - للباجی - ٣ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، بدایة المجتهد ٢ : ٣
صحیح البخاری ٧: ٢٤ ،
(۲) مسند أحمد ۳ : ۱۰۲۲۷/۳۰۷ ، و ٣٤٣ / ١٠٤٦٩ صحیح مسلم ۲ : ۳۸/۱۰۲۹ ، سنن ابن ماجة ١: ١٨٦٧/٦٠٠
، ١٨٦٨
، ٦٨٩٨/٢٦٢
أبی داود ۲ : ۲۰۸۰/۲۲۸ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٤ : ٦٠٩٨/١٤ - ٣ ، المعجم الصغیر - للطبرانی - ١ : ١٦٨ ، المعجم الکبیر - له أیضاً - ٧ : ٢٦١ السنن الکبرى - للبیهقی - ٥ : ٣٤٥ ، و ٧ : ١٨٠ صحیح ابن حبان - بترتیب ابن بلبان - ٩: ٤٠٤٦/٣٥٢ ، و ٤٠٥١/٣٥٩ .
(۳) الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲ : ۱۲۷۶/۷۰۷ ، المعونة ٢ : ٧٦٠ ، المنتقى - للباجی - ٣ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، بدایة المجتهد ۲ : ۳ ، عقد الجواهر الثمینة ٢ : ٤١١ ، الاستذکار ۱٦ : ۲۳۰۷۷/۱۲ ، و ۲۳۰۸۱/۱۳ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٢٥٣ ، حلیة العلماء : ٤٠٢ ، البیان ٩ : ٢٥٥ ، المغنی ٥٢٣:٧ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٦٥ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

