المرأة وإجابتها ، دون الأب والجدّ .
ولو کانت بکراً والولی غیر الأب والجدّ ـ کالأخ والعمّ عند العامة (۱) . فالمعتبر عندهم أیضاً ردّ المرأة وإجابتها (٢).
وأما الأمة فالمعتبر ردّ السیّد وإجابته ، وفی المجنونة مع عدم الأب
والجد الحاکم ورده وإجابته .
وسکوت الولی لا یمنع الخِطبة إن قلنا بأنّ سکوت المرأة مانع ، کما أن السکوت لا یمنع السوم على السوم، بخلاف سکوت المرأة ؛ لأنها مجبولة على الحیاء ، فلولا الرضا عند السکوت لبادرت إلى الردّ .
وقال بعض الشافعیّة : إنّ فیه الخلاف السابق (٣) .
ویجوز الخِطبة لمن لا یعلم أنها خُطبت أو لا، أو لم یعلم أن الخاطب أجیب أم لا .
ولا فرق بین أن یکون الخاطب الأوّل مسلماً أو ذمیّاً إذا کانت المرأة
ذمیّة عند بعض الشافعیة (٤) .
والوجه : جواز الخطبة على خطبة الذمی وإن أجیب ، وکذا فی
على السوم، وبه قال بعض الشافعیّة (٥) .
السوم
تذنیب : لو خطب امرأةً فأجابته ، فخطبها غیره وتزوج بها، صح
٤١٥ ، المهذب - للشیرازی -
(١) المغنی ٧ : ٣٤٨ و ٣٤٩ ، الشرح الکبیر ٧: ٤١٤ : ۳۷ ، نهایة المطلب ۲ : ۸۳ ، الوسیط ٥ : ٦٨ و ٦٩ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲۸ ، البیان ٩ : ١٤١ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٢ (۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٥
(۳ - (٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٦ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۸ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

