ولو لم تصرّح بالإجابة ولکن وجد ما یُشعر بالرضا والإجابة، مثل أن
تقول : لا رغبة عنک ، فالأقرب : عدم تحریم الخطبة وهو الجدید للشافعی (١) ـ لأنّ خِطبة الثانی لا تبطل شیئاً مقرّراً .
والقدیم : أنّها (۲) تحرم الخطبة ، ، وبه قال مالک وأبو حنیفة (۳) . ولو لم توجد الإجابة ولا الردّ ، لم تحرم الخطبة ، وهو قول بعض
الشافعیة (٤) .
وقال آخرون : فیه القولان، وجُعل السکوت فی الباب من أمارات المیل والتأمل والاستشارة (٥) .
ثم إن قلنا : إن للأب والجد ولایة على البکر ـ کـمـا هـو مـذهب الشیخ (٦) هو مذهب أکثر العامة () - فالمعتبر رد الولی وإجابته إن کانت بکراً الله - والولى الأب والجد له - دون ردّها وإجابتها ، وإن کانت ثیباً ، فالمعتبر ردّ
(١) الحاوی الکبیر ٩ : ۲۵۲ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤٩ ، حلیة العلماء ٦ : ٤٠٢ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۳۸۹ ، البیان ۹ : ٢٥٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٥ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۸ ، المغنی ۷ : ۵۲۱ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٦٣
(٢) کذا .
(۳) الحاوی الکبیر :۹ : ۲۵۲ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٤٩ ، حلیة العلماء ٦: ٤٠٢ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۳۸۹ ، البیان ۹ : ۲٥٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٨٥ ،
روضة الطالبین ٥ : ۳۷۸
(٤) راجع : الهامش (۱) من ص
(٥) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٨٥ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۸ .
(٦) النهایة : ٤٦٥ ، الخلاف ٢٥٠:٤ ، المسألة ٦
(٧) المغنی ٧ : ٣٤٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١١ و ٤١٢ ، الحاوی الکبیر ٩: ٩١ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۷ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٤۲ ، الوسیط ٥: ٦٨ ، الوجیز ۲ : ٥ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲۸ ، البیان ۹ : ١٤٠ العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٣٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠١ ، بدایة المجتهد ٢ : ٥ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

