إجماعاً .
ولو ردت الخاطب ، فللغیر خطبتها .
ولو لم یوجد منها إجابةٌ ولا ردُّ ولا ما یکون فیه رکون إلى إجابته ، لم تحرم خطبتها - وبه قال بعض الشافعیة (۱) ـ لأن النبی الله قال لفاطمة ، بنت قیس : «إذا حللت فآذنینی فلمّا حلّت قالت : یارسول الله ، خطبنی معاویة وأبو جهم معاً ، فقال : أمّا معاویة فصُعلوک لا مال له ، وأما أبو جَهم یضع عصاه عن عاتقه، انکحی أسامة (٢) وإنما خطبها لأسامة ؛ لأنها لم یوجد منها ما دلّ على إجابتها .
وفی قوله الله : «لا یضع عصاه عن عاتقه» تأویلان : أحدهما : أنه کثیر الأسفار ، کما یقال للرجل المقیم فی موضع : ألقى
فلان عصاه .
والثانی
: أنه کثیر الضرب للمرأة ، تقول العرب للرجل العفیف الغیور :
لا یضع عصاه عن عاتقه .
ولأن فی تحریم الخطبة مع عدم الإجابة إضراراً بالمرأة ؛ لأن کل أحدٍ
متمکن من عدم نکاحها بأن یخطبها .
،٢٧٤
(۱) الحاوی الکبیر ٩ : ٢٥٢ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤٨ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٢٧٥ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۳۸۹ ، البیان ۹ : ۲۵۳ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٥ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۸ . (۲) الموطأ ٢ : ٥٨٠ ٦٧/٥٨١ ، الطبقات الکبرى - لابن سعد - ۸: ۲۷۳ مسند أحمد ٧: ٢٦٧٨٢/٥٦٢ ، صحیح مسلم ۲ : ١٤٨۰/۱۱۱٤ ، سنن أبی داؤد ٢ : ٢٨٥ - ٢٢٨٤/٢٨٦ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٣ : ٦٠٣٢/٤٩٥ ، سنن النسائی (المجتبى) ٦ : ٧٥ ٧٦ ، المعجم الکبیر - للطبرانی
، ٩١٣/٣٦٨
٢٤: ٣٦٧
السنن الکبرى - للبیهقی - ۷ : ۱۸۱ صحیح ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان - ۹ : ٤٠٤٩/٣٥٦ ، و ۱۰ : ٤٢٩٠/١٢٥ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

