أو تکون ممن یُجبرها ولیُّها ، فیُصرِّح الولی بالإجابة ، قال الشیخ الله : یحرم على غیره خطبتها ؛ لما روی عنه الا أنه قال : «لا یخطب أحدکم على خطبة أخیه) (۱)(٢) .
رسول
وبه قال الشافعی ؛ لما فیه من الإفساد على الخاطب الأوّل ، کما نهى رسول الله له أن یبیع الرجل على بیع أخیه (٣) ؛ لهذه العلة (٤) . ولو کان الولی ممّن لا یُجبر کالأخ والعم وغیرهما ، فإذا أجابوا لم یحرم بذلک خطبتها .
ولو أذن له المُجاب فی الخِطْبة ، أو تَرَک التزویج ، جاز له الخطبة
ما و ٦١١ ، ذیل ح٨٠٥٣ ،
(۱) الموطأ ۲ : ۱/۵۲۳ و ۲ ، مسند أحمد ۲ : ٦٢٤۰/۳۰۸: سنن الدارمی ۲ : ۱۳۵ ، سنن أبی داؤد ۳ : ۲۰۸۱/۲۲۸ ، سنن النسائی (المجتبى) ٦: ٧٣ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٣: ٥٣٥٥/٢٧٥ و ٥٣٥٧/٢٧٦ و ٥٣٥٩ - ٣ ، مسند أبی یعلى ۱۰ : ۵۸۰۷/۱۸۲ ، المعجم الکبیر - للطبرانی - ١٢ : ١٣٢٨٠/٣٣٦ ، و ۱۳٥٤٥/٤١٩ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ۱۷۹ ، صحیح ابن حبان - بترتیب ابن بلبان - ٩ : ٤٠٤٧/٣٥٤ .
(۲) المبسوط - للطوسی - ٤ : ۲۱۸ - ۲۱۹ . (۳) المصنف - لعبد الرزاق - ۸: ۱۹۸ ١٤٨٦٧/١٩٩ و ١٤٨٦٨ ، مسند أحمد ۲: ٦٠٥٢/٢٨٠ ، و ٦٣٧٥/۳۲۸ ، صحیح البخاری ۳ : ۹۱ صحیح مسلم ۲: ٥۰/۱۰۳۲ ، و ۳ : ٨/١١٥٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ۲۱۷۲/۷۳٤ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ۳ : ۱۱۳٤/٤٤٠ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٣ : ٥٣٥٦/٢٧٦ - ٣ ، و ٤ : ٦٠٩٥/١٤ - ، سنن النسائی (المجتبى) ٦ : ۷۲ ، و ۷ : ٢٥٨ - ٢٥٩ ، المعجم الصغیر - للطبرانی - ١ : ١٦٨ ، المعجم الأوسط - له أیضاً ٨٥٤٠/٢٩٤ ، المعجم الکبیر - له أیضاً - ۲۲ : ٩٥۲/۳۸۲ ، السنن الکبرى - للبیهقی -
٣٤٤:٥
. ٣٤٦
(٤) الحاوی الکبیر :۹ : ۲۵۱ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٤٨ ، نهایة المطلب ١٢ : ٢٧٤ ، الوجیز ۲ : ٣ ، الوسیط ٥ : ٤٠ ، حلیة العلماء ٦ : ٤٠٢ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۳۸۹ ، البیان ۹ : ۲۵۳ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٤ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۷ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

