وکذا إن أظهر الخاطب وأبهم النکاح ؛ لأن النبی الله قال لفاطمة بنت
قیس : «إذا حللت فآذنینی» (١) ، وفی لفظ ] (۲) : ولا تفوتینا (٣) نَفْسَکِ» (٤) وهذا
تعریض
إذا عرفت هذا ، فالمرأة إمّا خلیّة عن النکاح والعدة، فیجوز خطبتها تعریضاً وتصریحاً ، وإما ذات البعل ، فیحرم خطبتها (عـلـى غـیـر الزوج)(ه) تعریضاً وتصریحاً . وأما ذات العدّة ، فإن کانت عدّتها رجعیّةً ، حرم خطبتها على غیر
الزوج تعریضاً وتصریحاً ؛ لأنها فی الحقیقة زوجة . وأما المطلقة ثلاثاً فیجوز التعریض لها من الزوج وغیره، ولا یجوز
التصریح لها من الزوج ولا من غیره .
وأما المطلقة تسعاً للعدّة ینکحها بینها رجلان ، وما أشبهها من المحرمات على التأبید ، کالملاعنة ، فلا یجوز لها التعریض من الزوج ،
ویجوز من غیره ، ولا یجوز التصریح فی العدّة من الزوج ولا من غیره .
(١) الموطأ ٢ : ٦٧/٥٨٠ ، مسند أحمد ٧: ٢٦٧٧٩/٥٦١٢ ، و ٢٦٧٨٢/٥٦٢ ، صحیح مسلم ۲ : ۱٤۸۰/۱۱۱٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٦٩/٦٠١ ، سنن أبی داؤد ٢ : ٢٨٥ - ٢٢٨٤/٢٨٦ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٣ : ٥٣٥١/٢٧٣ - ١ و ٦٠٣٢/٤٩٥ ، سنن النسائی (المجتبى) ٦ : ٧٤ و ٧٥ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٣٦ ۱۷۸ و ۱۸۱ ، صحیح ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان
٠٤٢٩٠/١٢٥
٤٠٤٩/٣٥٦ : ۹-
(۲) ما بین المعقوفین یقتضیه نقل الحدیث السابق بألفاظ مختلفة
(۳) فی «ر» ومسند أحمد ٧: ٥٦٣
- للبیهقی - : ۱۷۸ : ولا تفوتینی
٢٦٧٨٨/٥٦٤
و ۱۰ :
و ٢٦٧٨٩ ، والسنن الکبرى
(٤) المصنف ـ لابن أبی شیبة ٢/٤ : ۲٥٨ ، صحیح مسلم ۲ : ٣٩/١١١٦ ، المعجم
الکبیر - للطبرانی - ٢٤ : ٣٦٩
۹۱۹ - ۹۱۷/۳۷۰
(٥) ما بین القوسین لم یرد فی النُّسَخ الخطیة .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

