للولى تزویج الصبی وا والمجنون والسفیه مع ا الغبطة من اکتساب المهر والنفقة
قهراً.
فیما لو کانت الأمة للثیب الصغیرة جاز للولی والسیدة تزویجها
لیس للأب تزویج أمة بنته البکر البالغة قهراً .
فیما لو لم یکن للصغیر ولی إلا السلطان کان له تزویج
أمة الصغیر
فی أن أمة المرأة تزوجها مولاتها إن کانت رشیدة وإلا فأمرها إلى ولیها.
تذنیب : فى عدم افتقار نکاح الأمة إلى إذنها وإن کانت ثیباً .
فیما لو أعتق المریض أمةً لم یجز لولیّها الحُرّ تزویجها ولا لها التزوّج حتى یبرأ
المریض أو یموت وتخرج من الثلث .
السبب الرابع : السلطنة.
بیان المراد بالسلطان
للسلطان ولایة تزویج المرأة عند عدم أولیائها أو عضلهم .
هل لوالی البلد ولایة النکاح ؟.
فیما لو استولى أهل البغى على بلد لم یکن لوالیهم ولا لقاضیهم التسلط على
الأحکام المتعلقة بالإمام .
هل للسلطان ولایة فی تزویج الصغائر ؟
لا ولایة للسلطان ولا لغیره على البوالغ مع رشدهنّ .
السبب الخامس : الوصایة
ثبوت وصایة الوصی فیما إذا بلغ الصبی فاسد العقل وکان له حاجة إلى النکاح مع
عدم الأب والجد له.
بطلان الوصیة فیما لو أوصى بتزویج ابنته
بطلان الإیصاء بالإنکاح.
هل للأب والجدّ له الولایة على البکر البالغة الرشیدة ؟ .
فیما به یحصل العضل .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

