فیما إذا رضیت المرأة بأقل من مهر مثلها لم یکن لأولیائها حق الاعتراض علیها .. ٢٦٤
فیما إذا طلبت المرأة التزویج بغیر الکُفْ، فللولیّ أن یمنع .
البحث الثالث : فی نفی الولایة عمن ظنّ أنّه کذلک
هل للابن ولایة النکاح
هل للابن ولایة النکاح فیما لو کان مشارکاً لأُمّه فى النسب ؟ .
لیس للعصبة ولایة النکاح
لا ولایة فی النکاح لغیر العصبات من الأقارب .
لا ولایة فی النکاح بالعتق
حکم ما إذا لم یوجد للمرأة ولى ولا ذو سلطان البحث الرابع : فی ترتیب الأولیاء وتزاحمهم
ولایة القرابة للأب والجدّ له وإن علا مقدّمة على باقی الأقارب
لا ولایة بالعصوبة .
الوصی أولى من السلطان فی موضع تثبت له الولایة فیه فی أن المالک أولى من الوصى ولا ولایة للوصى من المالک
فیما إذا اجتمع الأب والجدّ له کان الجدّ أولى. فیما إذا عقد کل من الأب والجد له على رجل حکم بعقد السابق .
فهرس الموضوعات
تذنیب : هل یثبت الحکم المزبور فی أب الجد وجد الجدّ مع الأب ؟
فی أنه تثبت ولایة الجد وإن کان الأب موجوداً أو معدوماً . فی أنه لا ولایة للابن مطلقاً .
أن الجدّ للأب وإن علا أولى من الأخ وإن کان من الأبوین .
فیما إذا فقد الأب والجدّ له وإن علالم یکن للابن ولایة.
فیما إذا فقد عمود النسب من الآباء والأولاد فلا ولایة بالقرابة .
فیما إذا فقد الآباء والأبناء والإخوة وأولادهم فلا ولایة للأعمام وأولادهم
فیما إذا فقدت العصبة فلا ولایة.
فیما إذا فُقد المُنعم فالولایة للسلطان .
جواز إیقاع النکاح مباشرةً وتسبیباً کالتوکیل.
فی أن المرأة البالغة العاقلة یجوز لها أن توکّل مَنْ شاءت فی النکاح وأن تعقد
لنفسها.
فی أنه یثبت للوکیل ما یثبت للموکل على الحد الذی ثبت له .
فیما لو أوصى الأب والجدّ معاً کان وصى الجدّ أولى .
فیما لو أوصى الأب أو الجدّ له إلیه بالمال لم یصر وصیّاً فی النکاح
فی أن وصی کل ولی یقوم مقامه
فیما إذا زوّج وصی الأب الصغیرة فبلغت لم یکن لها خیار .
فیما إذا لم یکن للمرأة أحد من عصبات النساء وعلیها ولاء فلا ولایة للمنعم
علیها.
فیما لو اجتمع عدد من عصبات المعتق فی درجةٍ کالبنین والإخوة فهم کالإخوة فی النسب عند الشافعیة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

