عدم انعقاد النکاح بغیر لفظ الإنکاح والتزویج
هل ینعقد الدائم بلفظ المتعة ؟
فیما قاله الحنفیة من انعقاد النکاح بلفظ الشراء
فیما قاله الحنفیة من انعقاد النکاح فیما لو أوصى بابنته للحال
فی اختلاف الحنفیة فی انعقاد النکاح بلفظة القرض والرهن عدم انعقاد النکاح إلا بلفظ العربیة مع القدرة.
حکم ما إذا لم یُحسن العربیّة.
عدم اشتراط اتفاق اللفظ من الموجب والقابل
حکم الأخرس إن کان له إشارة معلومة أو لم یکن له إشارة معلومة .
انعقاد النکاح فیما إذا قال الولیّ أو الزوجة للزوج : زوّجتک أو أنکحتک فقال الزوج : قبلت نکاحها أو تزویجها.
حکم ما إذا قال الزوج - فی الفرض المزبور - : قبلت واقتصر علیه حکم ما إذا قال : زوّجتک فقال : قبلت التزویج أو النکاح ولم یُضف التزویج
أو النکاح إلیها .
انعقاد النکاح فیما لو کان العاقدان حاضرین فکتب الولی أو المرأة : زوجتک أو أنکحتک وکتب الزوج : قبلت هذا النکاح أو التزویج مع قدرتهما على النطق . ١٧٥ عدم انعقاد النکاح فیما لو کان أحد العاقدین غائباً فکتب الولی أو المرأة بالإیجاب فوصل الکتاب إلى الزوج فقال : قبلت بطلان العقد فیما لو خاطب غائباً بلسانه فقال : زوّجتک ابنتی ثم کتب فبلغه
الکتاب أو لم یبلغه وبلغه الخبر فقال : قبلت نکاحها
بطلان العقد فیما إذا قالت المرأة : زوّجت نفسى من فلان وبلغ الزوج فقبل
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

