فیما لو قسم صاحب النثار نثاره بین الحاضرین أو وضعه بین أیدیهم وأذن لهم فی أخذه لم یکن أخذه مکروهاً .
فیما إذا التقط شیئاً من النثار السائغ التقاطه لم یؤخذ منه وهل یملکه ؟
حکم ما لو حصل فی حجره شیء من النثار وبسطه لذلک أو لم یبسطه لذلک
نثر الدراهم والدنانیر یشبه نثر السکّر فی أحکامه وتفاصیله.
حرمة اتخاذ الملاهی فی العُرْس
المقدمة الحادیة عشر : فی سبب إباحة البضع وتحریمه
سبب الزوجیة العقد من الدائم والمنقطع معاً.
المقصد الثانی : فی العقد
الرکن الأول : الصیغة
١٧...
النکاح عقد یشتمل على إیجاب وقبول وللإیجاب صیغتان : الإنکاح والتزویج . . . ١٦٤
٤٤٢
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

