بطلان الإیجاب فیما إذا أوجب الولیّ أو المرأة عقد النکاح ثم زال عقله بإغماء أو
جنون أو مرض .
عدم بطلان الإیجاب إن لم یحصل الفصل بطول الزمان فیما لو زال عقله بنوم. صحة العقد فیما إذا قدّم الإیجاب على القبول .
حکم ما إذا قدّم القبول على الإیجاب
صحة العقد فیما إذا صدر فی مجلس واحد ولم یتشاغلا بینه بغیره وإن تراخی أحدهما عن الآخر إذا عُدّ الجواب جواباً للإیجاب.
عدم صحة اشتراط الخیار فی النکاح وعدم ثبوت خیار المجلس فیه .
تذنیب : فی بطلان العقد فیما لو شرط خیار الثلاث فی عقد النکاح.
اشتراط الجزم فی صیغة العقد وعدم صحته إلا بلفظ الماضی حکم ما لو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء أو أتی بلفظ المستقبل حکم ما لو قدم القبول فی البیع وسائر العقود
فروع :
١ - فیما إذا قال الزوج للولیّ : قُلْ : زوّجتها منک ، قال بعض الشافعیة : لا یکون
ذلک فی معنى الاستیجاب
٢ - حکم ما لو قال الولیّ أوّلاً : تزوّج ابنتی فقال الزوج : تزوّجتُ.
٣ ـ حکم ما لو قال المتوسط للولی : زوّجت ابنتک من فلان ؟ فقال : زوّجت ثمّ
أقبل على الزوج فقال : قبلت نکاحها فقال : قبلتُ.
- حکم ما لو قال رجل للولیّ : زوّجت بنتک من فلان ؟ فقال : نعم فقال الزوج
قبلت.
ه - حکم ما لو قال الخاطب للولی : زوّجنی ابنتک فقال : زوّجتکها .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

