(١),
فجعل العوض العتق (۱
الرابع : إذا قال رجل لرجل له عبد أو أمة : أعتق عبدک على أن أُزوجک بنتی أو أُختی أو أُختی ، فأعتق ، صح العنق ، ولم یلزم الباذل أن یُزوجه .
وهل یجب علیه القیمة ؟ حکى بعض الشافعیّة وجوب القیمة علیه ؛
لأنه أعتقه فی مقابلة أنه لا یجب علیه شیء . قال : وأصل هذین : إذا قال رجل لرجل : أعتق عبدک عن نفسک وعلَیَّ ،ألف ، فأعتقه ، هل یلزم الباذل شیء ؟ قولان للشافعی : أحدهما : یلزم ، کما إذا قال : طلق زوجتک وعلى ألف .
والثانی : لایلزمه ؛ لأنّ هذا المستدعی للعتق لا ینتفع به، وبذل المال فیما لا منفعة فیه لا یصح ، کما لا یصح بذله فی شراء الدیدان وشبهها . ویفارق الطلاق ؛ لأنّ له غرضاً فی ذلک ، وهو أنه یتزوجها (٢) . وقال بعضهم : هذا لیس بصحیح ؛ لأنه قد یکون له غرض فی عتق الأمة لیتزوّجها أیضاً ، أو یفکّها من الرقّ فیکتسب ثواباً (۳). وإنما حمل الوجهین على القولین ؛ لأن هذا الباذل فی لم یبذل شیئاً من عنده فیقع العتق عنه ، وإنما یقع العتق عن المعتق . الخامس : قال الشیخ الله : لو طلق هذه الجاریة التی جعل مهرها
مسألتنا
صداقها قبل الدخول ، رجع نصفها رقّاً ، واستسعیت فی ذلک النصف
(١) الحاوی الکبیر :۹ : ۸۷ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۵۷ ، الوسیط ٥: ١٩٩ ، البیان : ٣٤٩ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۰۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٣
(۲) الحاوی الکبیر ۹ : ۸۸ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٥٧ ، حلیة العلماء ٦: ٤٥٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٢ -
البیان ٩ : ٣٤٩ ٣٥٠ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۰
٥٥٣ ، المغنی ٧ : ٤٢٧ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٥٦ (۳) البیان ۹: ۳۵۰ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

