صداقاً ؛ لأنّه شرط علیها النکاح فی مقابلة العتق (۱) .
الثانی : قال بعض الشافعیة : إن أراد أن یتخلّص من وقوع العتق ،
قال : إن کان فی معلوم الله تعالى أنّی إذا أعتقتُکِ نکحتُکِ فأنتِ حُرّة ، فإن
نکحها عتقت ، وإلا لم تعتق
وقال بعض الشافعیّة : هذا لیس بصحیح ؛ لأن النکاح لا یصح قبل حصول الحُرِّیَّة ، وما لم یثبت عتقها لا یجوز أن یعقد علیها، وإنما یتبین بعد العقد الحُریّة، ولا یصح العقد مع الشک (٣) .
الثالث : إذا قالت امرأة لعبدها : أعتقتک على أن تتزوّج بی ، وقبل ،
لم یصح عندنا ؛ لأن العتق لا یقبل التعلیق .
وقالت الشافعیّة : یصح العتق ، ولا یلزمه أن یتزوّج بها ، ولا یجب لها علیه شیء ؛ لأنّها لم تشترط علیه فی مقابلة العتق شیئاً تملکه علیه ، وإنّما شرطت علیه أن تملکه نفسها ؛ لأنّ العوض فی النکاح لها علیه ، لا له علیها ، وفارق بذلک عتق الأمة على النکاح ؛ لأنها تستحق علیه بالنکاح عوضاً،
(١) الحاوی الکبیر ٩ : ٨٥ ١٢ : ٧٧ ، الوسیط ٥: ۱۹۸ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۹۹
المهذب - للشیرازی - ٢ : ٥٧ ، نهایة المطلب
روضة
الطالبین ٥ : ٥٥٢ ، المغنی ٧ : ٤٢٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٥٤ - ٤٥٥ . (۲) الحاوی الکبیر :۹ : ۸۷ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ۵۷ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۷۷ ، البیان ۹: ٣٤٩ ، العزیز شرح روضة الطالبین ٥: ٥٥٣ ، المغنی :٧ : ٤٢٥ ، الشرح الکبیر ٧ :
الوسیط ۵ : ۱۹۹ ، حلیة العلماء ٦: ٤٥٢
الوجیز ۸: ۲۰۱ ٤٥٤ - ٤٥٥
(۳) الحاوی الکبیر ۹ : ۸۷ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٥٧ ، الوسیط ٥: ١٩٩ ، حلیة العلماء ٦: ٤٥٣ ، البیان ۹ : ٣٤٩ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۱
روضة الطالبین
٥٥٤:٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

