واحتج على الأوزاعی : بأنا لو أوجبنا علیها أن تتزوّج به ، کان ذلک
سلفاً فی عقد النکاح ، والسلف فیه لا یجوز بالإجماع (۱). وعلى أحمد : بأن العتق یزیل ملکه عن الاستمتاع بحق الملک ، فلا یجوز أن یملک به الاستمتاع بحق النکاح ، کما لایجوز أن یستبیح العتق بنفس البیع (٢) .
وتأوّل الشافعی الروایة بأنّه لالالالالا أعتق صفیّة وجَعَل عتقها صـداقـهـا
وتزوج بها (۳) ، وهو یناسب مذهبنا .
إذا عرفت هذا ، فقال الشافعی : إنّ الأمة تعتق ، ولا یصح النکاح ؛ لما تقدّم من دلیله ، فیجب على الأمة قیمتها ؛ لأنه شرط فی مقابلة العتق منفعة یصح بذل العوض فی مقابلتها ، فإذا لم یسلم له وجبت له القیمة ، کما لو أعتقها بمنفعة دار لیست لها ، ویعتبر قیمتها یوم العتق (٤) . وحکی عن مالک وزفر أنهما قالا : لا شیء علیها ؛ لأنه عاوض على
ما لا یلزم الوفاء به (ه) .
روضة الطالبین ٥ : ٥٥٢ ، ویُنظر : المهذب - للشیرازی - ۲ : ٥٧ ، وحلیة العلماء ٦ : ٤٥١ ، والمغنی ٧ ٤٢٥ ، والشرح الکبیر ٧ : ٤٥٤ - ٤٥٥
(۱) یُنظر : المهذب - للشیرازی -۲: ۵۷ ، والعزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۰ ، والمغنی ٧ : ٤٢٥ ، والشرح الکبیر ٧ : ٤٥٤
(۲) یُنظر : المغنی ٧ : ٤٢٣ ، والشرح الکبیر ٧: ٤٥٢ .
(۳) یُنظر : الحاوی الکبیر ٩ : ٨٥ .
(٤) الحاوی الکبیر ٩ : ٨٥
٨٦ ، المهذب - للشیرازی ۲: ۵۷ ، نهایة المطلب
. ٤٥٥
۱۲ : ۷۷ ، الوسیط ٥: ١٩٨ حلیة العلماء ٦: ٤٥٢ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۰ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٢ ، المغنی ٧ : ٤٢٥ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٥٤ (٥) الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲ : ۱۲۳٨/٦۹۳ ، حلیة العلماء ٦: ٤٥٢ ، العزیز شرح الوجیز :۸ ۲۰۰ ، المغنی ٧ : ٤٢٥ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٥٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

