سألته عن الرجل یعتق الأمة ویقول : مهرکِ عتقکِ ، فقال : حسن)) (۱) . وعن عبد الرحمن بن أبی عبدالله قال : سألت الصادق لا : عن الرجل تکون له الأمة فیرید أن یعتقها ویتزوّجها أیجعل عتقها مهرها ، أو یعتقها ثم یُصدقها ؟ وهل علیها منه عدة ؟ وکم تعتد إن أعتقها ؟ وهل یجوز له نکاحها بغیر مهر ؟ وکم تعتد من غیره ؟ فقال : «یجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن کان عنقها صداقها فإنّها لا تعتد) (٢) ولا یجوز نکاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا یطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى یجعل لها شیئاً وإن کان درهماً» (۳).
ولقول الباقر الا : أیما رجل شاء أن یعتق جاریته ویتزوجها ویجعل
صداقها عتقها فَعَل » (٤) .
والأخبار عن أهل البیت الا (٥) کثیرة .
ولأن الجاریة محل قابل للعتق والنکاح، والجمع بینهما، ویجعل
رقبتها مهراً لغیرها ، فجاز لنفسها .
وقال الشافعی : لو قالت له أمته : أعتقنی على أن أنکحک وصداقی عتقی ، فأعتقها على ذلک ، فلها الخیار، ولم تصر زوجةً ، ولا وجب علیها
أن تتزوج به (٦) .
(١) الکافی ٥ : ١/٤٧٥
(۲) بدل ما بین القوسین فی الکافی : «تعتد»
(۳) الکافی ٥ : ٢/٤٧٦ ، التهذیب ۸: ۲۰۲ ٧١٥/٢٠٣ ، الاستبصار ۳ : ٧٦٤/٢١١ ،
بتفاوت فی بعض الألفاظ .
(٤) التهذیب : ٧٠٦/٢٠١ ، الاستبصار ۳ : ٧٥٦/٢٠٩ .
(٥) یُنظر : التهذیب : : ۷۰۷/۲۰۱ و ۷۰۸ ، والاستبصار ۳ : ۲۰۹ - ٧٥٧/٢۱۰ و ٧٥٨ .
(٦) مختصر المزنی : ١٦٤ ، الحاوی الکبیر : ۸۵ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۰
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

