الابن ، وسقط إرث الأخ (۱).
وهذا الأصل عندنا باطل على ما یأتی .
وإن کان البیع بعد الدخول، صح البیع ؛ لأن الألف استقرت ،
فلا تسقط (۲) بانفساخ النکاح ، وتکون الزوجة قد ملکت الزوج بالألف التی کان لها فى ذمّة سیّده ، فبرئت ذمته عنه ، وبرئت ذمة العبد أیضاً عنه ؛ لأنه
سیده قضى ذلک عنه بعوض ، فلم یبق لها فی ذمة زوجها حقٌّ ، ولا فی ذمّة سیده حق
فإن قیل : هلا سقطت ؛ لأنها ملکته ؟
قلنا : لیس یحصل ملکها له ولها فی ذمته شیء ؛ لأن الملک فی مقابلة الألف ، فإذا سقطت عن ذمّة الضامن سقطت عن ذمّة المضمون عنه فی
تلک الحال .
مسألة ٢٤٣ : إذا کان للرجل جاریة، جاز له أن یعتقها ویتزوجها ، ویجعل عتقها مهرها بإجماع علمائنا - وبه قال الأوزاعی وأحمد فی إحدى الروایتین، لکن شرط أحمد حضور شاهدین (۳) ـ لما رواه العامة : أنّ النبی الله أعتق صفیّة وجَعَل عنقها صداقها)، ولم یُنقل عنه اللا أنه عقد معها نکاحاً غیر ذلک
ومن طریق الخاصة : روایة الحلبی - الحسنة ـ عن الصادق الا ، قال :
(۱) حکاه عنهم الشیخ الطوسی فی المبسوط ٤ : ١٧٣ (۲) فی «ر ، ل » : «ولا تسقط» .
(٣) المغنی ٧: ٤٢٣
٦: ٤٥١
٤٢٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٥١ و ٤٥٢ و ٤٥٣ ، حلیة العلماء
و ٤٥٢ ، العزیز شرح الوجیز ۸ ۲۰۰ .
(٤) تقدّم تخریجه فی ٣٥ ، الهامش (١) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

