أتلف علیه شیئاً لا یضمنه .
والثانی : لا یسقط ؛ لأنّ الملک یمنع ابتداء ثبوت الدین دون
استدامته ؛ لأنّ الاستدامة (۱) أقوى ، فلم یعتبر بالابتداء . فإن قلنا : سقطت الألف ، فقد برئ العبد وسیّده الضامن (٢) ، وکان للسیّد علیها ألف ثمن العبد . وإن قلنا : لا یسقط ، قاصت السیّد بذلک ، وبرئ العبد والسید (۳). هذا إذا باعه السیّد منها بألف مطلقة ، وإن باعه بعین الألف التی هی
المهر، فإن کان قبل الدخول بطل البیع - وبه قال الشافعی وبه قال الشافعی ـ والنکاح بحاله ؛ لأن المغلب هاهنا جهتها من حیث وقع العقد بعین الألف ، فلو صح البیع بطل المهر ؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلها ، وإذا بطل المهر بطل البیع ، وإلا کان البیع بغیر ثمن ، وهو محال ، وإذا بطل البیع بطل هو والنکاح معاً ، فإنّها إذا ملکت زوجها انفسخ النکاح ، وإذا انفسخ النکاح سقطت الألف التی هی المهر، وإذا سقطت بطل البیع ؛ لأنّها الثمن، وما یؤدّی ثبوته إلى نفیه یستحیل ثبوته .
کما أن عند العامة لو خلف الرجل أخاً لا وارث له سواه ، فأقرّ بابن للمیت ، ثبت نسبه ، ولم یرث عندهم ؛ لأنه لو ورث حجب الأخ ، وإذا حجبه سقط إقراره بالنسب ؛ لأنّه غیر وارث ، وإذا سقط إقراره سقط نسب
(۱) فی الطبعة الحجریة : «استدامته»
(۲) فی ر ، ل » : «أیضاً» بدل «الضامن» .
(۳) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۰۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٨
٥ : ٤٢ ، مختصر المزنی : ١٦٤ ، الحاوی الکبیر :۹ : ۸۱ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۷۲ ، الوجیز ۲ : ۲۳ ، الوسیط ٥: ٢٠٤ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٧٤ البیان ۹ : ٤۲۱ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۰۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

