قول أکثر علمائنا (۱) ، وعلى قول الباقین (٢) یکون فی کسبه ، وهو قول
الشافعی
فعلى القول الثانی لوضمن السیّد المهر عن عبده ، صح ضمانه ؛ لأنه دَیْنُ ثابت فی ذمته ، وکان للمرأة أن تطالب أیهما شاءت إن کان للعبد کسب
عند الشافعی وعندنا الضمان ناقل ، فلیس لها مطالبة العبد ، بل السید خاصةً .
(٤) ؛ لأن الضمان لا ینقل المال عن ذمّة المضمون عنه عنده (ه) .
وإن لم یکن له کسب ، طالبت السیّد خاصةً ، وبه قال الشافعی ( فإن طلقها العبد قبل الدخول ، سقط نصفه ، وکان للسید ؛ لأن کسب
العبد له .
وإن طلقها بعد ما أُعتق ، عاد النصف إلیه ؛ لأنه اکتسبه الآن بعد
حُرّیته ، وبه قال الشافعی مسألة ٢٤٢ : لو زوّج السیّد عبده بحُرّة بألف ثمّ ضمن الألف ثم باعه منها بألفِ مطلقة ولم یُعیّن تلک الألف التی ضمنها ، صح البیع ؛ لوجود
(۱) منهم : المحقق الحلّی فی شرائع الإسلام :۲ ۲۷۹ ، والمختصر النافع : ١٨٣ ، وابن حمزة فی الوسیلة : ٣٠٦ .
(۲) کالشیخ الطوسی فی المبسوط ٤ : ١٦٧ ، وابن البرّاج فی المهذب ۲ : ۲۲۰ ، والکیدری فی إصباح الشیعة : ٤٠٧ ، ویحیى بن سعید فی الجامع للشرائع : ٤٤٢ . (۳) المهذب - للشیرازی - ۲ : ٦٢ ، البیان ۹ : ٤١٥ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٤
(٤) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۰۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٩ . (۵) مختصر المزنی : ۱۰۸ ، الحاوی الکبیر ٦ : ٤٣٦ ، المهذب - للشیرازی - ١ : ٣٤٨ ، الوجیز ۱ : ١٨٥ ، الوسیط ۳ : ٢٤٧ ، حلیة العلماء ٥: ٥٨ ، التهذیب - للبغوی - ٤ : ۱۷۱ ، البیان ٦ : ۲۹۰ ، العزیز شرح الوجیز ٥: ١٧١ ، روضة الطالبین ٣: ٤٩٦
(٦و٧) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۰۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

