وجوّز بعضهم (۱) إقراره به ، کالمرأة تُقرّ به وإن لم یکن (٢) منها مباشرة
وقد بیّنا أن أمر نکاح السفیه إلى أبیه وجده لأبیه إن وُجدا ، وإلا تولاه
السلطان .
ولا فرق بین
ورشده .
أن یکون قد بلغ سفیهاً ، أو تجدد له السفه بعد بلوغه
وفرّق بعض الشافعیّة ، فقال : إن بلغ رشیداً ثم طرأ ،السفه، فأمر نکاحه یتعلق بالسلطان ، وإن بلغ سفیها ، فُوّض الأمر إلى السلطان على أحد الوجهین ، وفی الثانی : یلی الأب أو الجدّ له (۳).
وقال بعضهم : یُزوجه الحاکم مطلقاً ( ٤ ) .
ولو جعله الحاکم فی حِجْر إنسان ، زوّجه الذی هو فی حجره . وقال الجوینی : إن فُوّض إلى القیم التزویج زوج ، وإلا فلا(ه) .
وأما المحجور علیه للفلس، فله أن ینکح ، لکن ما فی یده کالمرهون بحقوق الغرماء ، فلا یُصرف فی مؤن النکاح ، وإنّما تثبت مؤن النکاح فیما
یکتسبه .
مسألة ٢٤٠ : قد بیّنا أن نکاح العبد والأمة مشروط بإذن المولى ، فلو
أذن المولى لعبده فی التزویج فتزوّج ثم رجع عن الإذن ولم یعلم به العبد
(۱) یُنظر : العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۹ وروضة الطالبین ٥ : ٤٤١ .
فی ( ٣ و ٤) العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۹
النُّسَخِ الخطبة : «لم یصح» بدل «لم یکن» .
روضة الطالبین ٥ : ٤٤١
(٥) نهایة المطلب ١٢ : ٥٦ - ٥٧ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٨: ۱۹ الطالبین ٥ : ٤٤١ .
وروضة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

