علیه ، فلا یصح التصرّف منه ( بغیر ) (۱) الإذن ، کالعبد ، ویُفرّق بینهما ، فإن
کان قد دخل بها فلا حدّ ؛ للشبهة (۲) .
وفی المهر أوجه :
أصحها عندهم :
أنه لا یجب ؛ لأنّها بذلت بُضْعَها باختیارها، فکان
کما لو بیع منه شیء فأتلفه ، فإنّه لا یضمنه بالإتلاف ؛ لأنه سلطه علیه ،
وهذا لأن معاقدته والتسلیم إلیه تسلیط له على التصرف والإتلاف . واستشکل بعض الشافعیّة ذلک من حیث إنّ المهر حق الزوجة ، وقد
تزوج ولا شعور لها بحال الزوج ، فکیف یبطل حقها ! ؟(۳). والثانی : یجب مهر المثل ؛ ، لأن تعرّی الوطء الوطء عن الحدّ والمهر جمیعاً
لا سبیل إلیهما .
والثالث : یجب أقلّ ما یُتموّل ؛ رعایةً لحق السفیه ، ووفاءً لحق العقد؛
إذ به یتمیّز عن السفاح (٤) .
مسألة ۲۳۹ : المحجور علیه للسفه له أن یُطلق ، ولو کان مطلاقاً اشتری له جاریة .
وهل یصح إقرار السفیه على نفسه بالنکاح ؟ الأقرب : المنع ؛ لأنه
لیس ممّن یباشر النکاح بنفسه ، فلم یُقبل إقراره به .
(۱) بدل ما بین القوسین فی الطبعة الحجریة : حین عدم» .
(۲) الحاوی الکبیر ۹ : ۷۲ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٤١ ، نهایة المطلب ١٢ : ٥٧ ،
التهذیب - للبغوی ه : ٢٦٧ ، البیان ۹ : ۱۸٦ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۹ روضة الطالبین ٥ : ٤٤٠ ، ویُنظر : الوسیط ٥: ٩٥ .
(۳) العزیز شرح الوجیز : ۱۸
روضة الطالبین ٥ : ٤٤٠ .
(٤) نهایة المطلب ١٢ : ٦١ ٦٢ ، الوسیط ٥: ٩٥ - ٩٦ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٦ - ٢٦٧ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٠
النکاح .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

