حال ، کما لو قالت للوکیل : خالع بعشرة ، فخالَع بعشرین ، بطل الخُلْع ) ولو أطلق الولی له الإذن ولم یعیّن المرأة ولا المهر، فالأقرب : الجواز ، فینکح من شاء بمهر مثلها أو أقل، کما یجوز إطلاق السید الإذن ذلک للعبد ، إلا أن ینکح شریفةً یستغرق مهر مثلها ماله أو أکثره ، فإنّه لا یصح النکاح ؛ لأنّه غیر موافق للمصلحة ، ونکاح السفیه منوط بالمصلحة . ولو تزوج امرأة بأکثر من مهر مثلها ، صح النکاح ، وسقطت الزیادة، وجهی الشافعیة ، والثانی : لا یصح الإطلاق، بل لابد من تعیین امرأة أو نساء قبیلة ، أو من تقدیر المهر؛ لأنا لو اعتبرنا الإذن المطلق لم یؤمن أن ینکح شریفةً یستغرق مهر مثلها ماله (۲) .
ولو عیّن الولى له امرأةً فعدل السفیه إلى غیرها ونکحها بمثل مهر المعینة ، قال بعضهم : یصح ؛ لأنه لا غرض للولی فی أعیان الأزواج (۳ ولو قال له الولی : انکح مَنْ شئتَ بما شئت ، قال بعضهم : یبطل الإذن ؛ لأنّه رفع الحجر بالکلّیّة ( ٤ ) .
ولو أذن الولیّ للسفیه فی النکاح ، لم یُفِده جواز التوکیل ؛ لأنّ الولی
لم یرفع الحجر إلا عن مباشرته .
مسألة ۲۳۷ : لو قَبِل الولی النکاح عن السفیه ، قال الشیخ : لا یشترط إذن السفیه فیه ؛ لأنّه فوّض إلیه رعایة مصالحه ، فإذا عرف حاجته زوجه ، کما یُطعمه ویکسوه (٥) ، وهو أحد قولی الشافعیّة ، وفی الآخر : یشترط إذنه ؛
(۱) العزیز شرح الوجیز ۸ : ١٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٨
(۲) العزیز شرح الوجیز ٨ : ١٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٨ - ٤٣٩
(۳) العزیز شرح الوجیز ٨: ١٦
روضة الطالبین ٥ : ٤٣٩
(٤) العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۷ روضة الطالبین ٥: ٤٣٩
(٥) المبسوط - للطوسی
١٧٠ : ٢
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

