الأب فی ولایة الجدّ ، خلافاً للشافعیّة (۱) ، ولا حیاته ، خلافاً للشیخ (٢). ولا فرق بین أن تکون المجنونة صغیرة أو کبیرة ، بکراً أو ثیباً عندنا ،
وبه قال الشافعی
وللشافعیة وجهان آخران :
أحدهما : أن الأب لا یستقل بتزویج الثیب الکبیرة ، بل یفتقر إلى إذن
السلطان بدلاً عن إذنها (٤) .
ولیس بشیء .
والثانی : أنّ الأب لا یزوّج الثیب الصغیرة ، کما لو کانت عاقلة(ه).
والأصل ممنوع .
ولا یکفی فی تزویجها ظهور الحاجة ، بل یکفی ظهور المصلحة ، بخلاف المجنون ؛ لأنها تستفید من النکاح النفقة والمهر، والمجنون
یغرمهما .
ولا فرق بین المجنونة التی سبق رشدها ثم جُنّت ، وبین المجنونة الصغیرة إذا استمرّ جنونها ، وهو أحد وجهی الشافعی ، والثانی : أن التی تجدد جنونها بعد بلوغها تکون الولایة للسلطان لا للأب ، کالمال (٦) .
والأصل ممنوع .
(١) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٦
(۲) النهایة : ٤٦٥ - ٤٦٦ ، الخلاف ٤ : ٢٦٥ ، المسألة ١٧
(۳) الحاوی الکبیر ۹: ۱۳۰ ۱۳۱ ، الوجیز ۲ : ۹ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٦ .
(٤) العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۲ روضة الطالبین ٥ : ٤٣٦
(٥) الوسیط ٥: ٩٣ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٦ . (٦) الوجیز ۲ : ۹ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۳ روضة الطالبین ٥ : ٤٣٦ - ٤٣٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

