والظاهر عندهم : أنه لا یُزوّج ؛ لأنه لا حاجة له إلى النکاح فی الحال، وبعد البلوغ لا یدرى کیف یکون الأمر ، بخلاف الصغیر العاقل ، فإن الظاهر حاجته إلى النکاح بعد البلوغ ، والتعهد والخدمة قد یقمن بهما الأجنبیات (٢) . وخرّج بعض الشافعیّة على هذین الوجهین التزویج من الصغیر
الممسوح (۳)
والوجه : اعتبار المصلحة ، وتحصیل الغبطة فی ذلک کلّه . وفی صورة جواز تزویج المجنون لا یُزوّج إلا زوجة واحدة ؛ لاندفاع
الحاجة بها .
الجواز مع
وأما الصغیر العاقل ففی تزویجه من أکثر من واحدة احتمال ، أقربه : المصلحة ؛ إذ تزویجه منوط بالمصلحة والغبطة ، فمتى حصلتا أحد ، وهو وجهی الشافعیة ، والثانی : المنع ؛ لئلا تکثر المؤونة علیه ، مع وقوع الکفایة بالواحدة (٤) .
جاز،
مسألة ۲۳۰ : المجنونة یُزوِّجها الأب أو الجد له ، ولا یشترط عدم
(۱) نهایة المطلب ١٢ : ٤٣ ، الوسیط ٥: ٩٣ ، الوجیز ۲ : ۹ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ۱۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٦
(۲) الحاوی الکبیر ٩ : ۱۳۱ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٤٣ ، الوسیط ٥: ٩٣ ، الوجیز ٢ : ٩ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۹۵ ، البیان ٩ : ١٨٤ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٦
(۳) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٦ (٤) الحاوی الکبیر ۹: ۱۳۱ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤١ ، الوجیز ٢ : ٩ ، الوسیط ه : ٩٤ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦١ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٥ ، البیان ٩ : ١٨٤ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

