معرض التلف ، أو یتعذر بیعه ؛ لقلة الراغب فیه ، فلا یشتریه الولی ؛ لأنه یکون ثقله على الطفل .
مسألة ۲۲۷ : یجوز للأب أن ینصب عن ولده قیماً لحفظ ماله واستنمائه وحراسته بأجرة المثل، وأن یرفع أمره إلى القاضی لیفعل القاضی ذلک ، ویجوز أن ینصب الأب نفسه بأجرة .
وقال بعض الشافعیة (۱) : لو طلب من القاضی أن یثبت له أجراً على
عمله ، لم یُحبه إلیه ، سواء کان غنیّاً أو فقیراً ، إلا أنه إذا کان فقیراً ینقطع عن کسبه فله أن یأکل منه بالمعروف(٢)
والوجه عندی : أن له أجرة المثل ؛ لأنّ له أن یستأجر مَنْ یعمل ، فإذا جاز له بذل الأجرة لغیره جاز له طلب الأجرة لنفسه، وبه قال بعض
الشافعیة (٣) .
وحینئذ قال بعض الشافعیّة : لابد من تقدیر القاضی ، ولیس له
الاستقلال به (٤) .
وجهان :
علیه .
والأقوى : جواز الاستقلال به ؛ لأنه أشفق من غیره . ولو وجد متبرع بالحفظ والعمل وطلب الأب الأجرة ، فللشافعیة
أظهرهما : أنه لا تثبت له أجرة ؛ لحصول الغرض مع حفظ مال الطفل
والثانی : تثبت ؛ لزیادة شفقته ، کما أن الأم تأخذ أُجرة الإرضاع على
(١) فی الطبعة الحجریّة : وقالت (الشافعیّة .
(۲) و (٣) العزیز شرح الوجیز ۷: ۵۷۳ ، روضة الطالبین ٥: ٤٢٣
(٤) الوجیز ۲ : ۸ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٧٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٣ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

