ولو مات الأب قبل أن یؤدّی وأُخذ من ترکته ، قال أبو حنیفة : یرجع
به بقیة الورثة على الابن فی حصته ؛ لأنّ الصلة لم تتم من جهة الأب،
ولم یصر المؤدى صلة من جهة الورثة ؛ لأنّه لا عرف فى حقهم ) . فإن ضمن فى المرض ومات ، أخذ من ترکته ، ویرجع باقی الورثة على الابن ؛ لأنه تعلق حقهم بماله ، وأن العادة لم تجر بأداء البعض مهر
البعض .
القسم الثانی : ما یجب على الولی فعله فی غیر النکاح . مسألة ٢٢٦ : یجب على الولی حفظ مال الطفل ؛ لأن الله تعالى جَعَله قیماً علیه ، ناظراً فی مصالحه وتحصیل منافعه ودفع المفاسد عنه ، فتجب علیه مراعاة حاله فی حفظ ماله وصونه عن أسباب التلف ، وعلیه استنماؤه بحیث لا یأکله النفقة والمُؤن إن أمکن ذلک ، ولا تجب علیه المبالغة فی
الاستنماء وطلب النهایة فیه .
إبقاءه .
ولو طلب متاعه بأکثر من ثمنه ، وجب بیعه ، إلا أن تقتضی المصلحة
ولو کان هناک متاع یُباع بأقل من ثمنه وللطفل مال ، وجب أن یشتریه المصلحة والغبطة ، إلا أن یرغب الولی فی شرائه لنفسه فیجوز. وما یحتاج الطفل إلى إبقائه وحفظ عینه لا یجوز بیعه وإن طلب
بالزیادة .
والعقار الذی یحصل منه قدر کفایته لایُباع . وکذا فی طرف الشراء قد یکون الشیء رخیصاً لکن یکون فی
(١) المحیط البرهانی ٣ : ٥٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

