یبطل الشرط ویلزم الضمان (۱).
من .
مسألة ٢٢٥ : لو طلّق الابن قبل الدخول ( وکان المهر قد سلّمه الأب) (٢)
ماله ، سقط بالطلاق نصف الصداق ، ویرجع هذا النصف إلى الابن لا الولی) (۳) ولیس للأب الرجوع فیه ؛ لأنّ الابن ملکه بالطلاق عن غیر أبیه ، فأشبه ما لو وهبه الأب لأجنبی ثم وهبه الأجنبی للابن .
ویحتمل عند بعض العامة أن یرجع إلى الأب ؛ لأنه تبرع عن ابنه
الکبیر ، فلم یستقر الملک حتى استرجعه الابن (٤) .
وکذا البحث لو قضى الصداق عن ابنه الکبیر ثم طلق قبل الدخول . ولو ارتدت الزوجة قبل الدخول ، فالحکم فی الرجوع فی جمیع
الصداق کالحکم فی الرجوع فی النصف بالطلاق . وقال أبو حنیفة : إذا ضمن عن ابنه الصغیر، جاز ؛ لأن المهر وجب على الابن ، ولکن لا یطالب ؛ لعجزه عن الإیفاء بنفسه، فأُقیم الأب مقامه فیها ، وإن أدّى لا یرجع على الولد استحساناً ؛ لأنه صلة منه له ، لأنّ العادة قد جرت أن الآباء یتبرعون عن أولادهم (٥) بمهور نسائهم مبرةً وصلة ، والنائب عرفاً کالنائب شرعاً، ویرجع قیاساً ، کما لو ضمن الوصی والولی إذا زوج الصغیر ثمّ أدّى المهر یرجع به فی مال الصغیر ؛ لأنه لا صلة منه ، لعدم
العرف فی
حقه (٦)
(۱) عنه فی العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۷۲ ، وروضة الطالبین ٥ : ٤٢٣ . (۲) بدل ما بین القوسین فی «ر ، ل » : «وکان الأب قد سلّم المهر» .
(۳) بدل ما بین القوسین فی النُّسَخ الخطیة : «الولد»
(٤) المغنی ٧ : ٣٩٦ ، الشرح الکبیر ٨: ٣٤
(٥) فی الطبعة الحجریة : «الأولاد»
(٦) المحیط البرهانی ٣ : ٥٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

