وجهان (۱) ـ لأنّ الوطء فی ملک الیمین بمثابة نفس النکاح . البحث الثامن : فیما یجب على الولی فعله .
وهو قسمان :
الأول : فی النکاح
مسألة ۲۲۰ : الولیّ المُجبر - کالأب والجدّ له ـ ینبغی أن یُزوّج البنتَ الصغیرة من الکفء ، استحفاظاً الکفء ، استحفاظاً به، وتحصیلاً له ، فقد یفوت ویتعذر مثله . ولو بلغت وطلبت التزویج ، لم یجز لهما منعها منه إذا کان الخاطب کُفْتاً ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ الآیة (٢).
ولو کانت المرأة مجنونةً ، وجب على الولی تزویجها . ویجب تزویج المجنون إذا مسته الحاجة بظهور أمارات التوقان أو بتوقع الشفاء إذا أشار به الأطباء .
ولا یجب علیه تزویج ابنه الصغیر، ولا تزویج ابنته الصغیرة ؛ لانتفاء الحاجة ، لکن لو ظهرت الغبطة ، ففی وجوب تزویجها للشافعیة وجهان ، أحدهما : الوجوب ؛ لقول النبی الله الله العلی السلام : « لا تؤخر أربعاً وذکر منها تزویج البکر إذا وجدت کُفْئاً(۳) ، ولأنه یجب علیه بیع ماله إذا طلب بزیادة ،
فکذا هنا (٤) .
(١) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۸۲ ، روضة الطالبین ٥: ٤٢٩ . (۲) سورة النساء : ١٩ ورد نصه فی العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٧٠ ٥٧١ ، وفی مسند أحمد ۱: ١٦٩/۸۳۰ ، والجامع الصحیح (سنن الترمذی) ۱ : ۱۷۱/۳۲۰ ، و ۳ : ۱۰۷۵/۳۸۷ ، والمستدرک - للحاکم - ٢ : ١٦٢ ١٦٣ ، والسنن الکبرى - للبیهقی
۱۳۳ : «ثلاث لا تؤخرها
(٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۷۰ - ۵۷۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٢ .
- ۱۳۲۷
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

