أما صحة النکاح : فلأنّ الولی کالمولّى علیه فی التصرفات مع کماله ، ولا ریب أن الصغیرة لو کانت بالغةً کان لها أن تتزوّج ممّن به أحد العیوب ،
فکذا الولی .
وأما ثبوت الخیار فلاته أمر یتعلّق بالشهوة، ولا حظ فیه لغیرها،
ولأنها لو فعلت ذلک مع جهلها کان لها الخیار لو علمت .
مسألة ۲۱۹ : لو زوّج ابنه الصغیر بمَنْ بها أحد العیوب المُثبتة للخیار ، فالأقوى : الصحة ، وثبوت الخیار له عند البلوغ ، کما تقدّم فی البنت . وللشافعی قولان ، کما فی تزویج البنت الصغیرة من غیر کُفْ
والصحیح : أنه لا یصح النکاح ؛ لأنّه عقد وقع على خلاف الغبطة (۱) . وقال بعضهم : إن قبل له نکاح الرتقاء والقرناء ، لم یصح ؛ لاشتماله على بذل المال فی مقابلة بُضْع لا ینتفع به، بخلاف تزویج الصغیرة من المجبوب (٢).
وإن قبل له نکاح أمةٍ ، لم یصح ؛ لأنه لم یوجد خوف العنت . وإن قَبل له نکاح مَنْ لا تکافئه بجهةٍ أُخرى ، فوجهان ، کالقولین فی تزویج البنت الصغیرة ممن لا یکافئها ، لکن الأشبه هنا : الصحة عندهم ، لأن المرأة تُعیَّر بأن یستفرشها مَنْ لا یکافئها، والرجل لا یُعیَّر بأن یستفرش مَنْ لا تکافئه (۳) .
(١) الحاوی الکبیر ۹ : ۱۳۷ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٤٩ ، نهایة المطلب ١٢ : ١٥٩ ، التهذیب - للبغوی ه : ٣٠٢ ، البیان ۹ : ۱۸۹ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٨١ ، روضة الطالبین ٥: ٤٢٩
(۲) فی فی «ر» والعزیز شرح الوجیز : «المجنون» .
(۳) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۸۱ ، روضة الطالبین ٥: ٤٢٩ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

