فإذا بلغت (١) .
ولهم وجهُ آخَر أنّها لا تتخیّر، وعلیها أن ترضى بعقد الأب
وهل للولی الخیار فی صغرها ؟ فیه قولان :
أحدهما : نعم ، کما لو اشترى للصغیر معیباً . والثانی : لا ؛ لأنّه یتعلّق بالشهوة والطبع ، فلا تجری فیه النیابة (٣) . وقال بعضهم : إن جهل الولیّ حال الزوج ، فله الخیار ، وإلا فلا(٤).
وطرده بعضهم فی حالتی العلم والجهل ؛ لأنه لیس عاقداً لنفسه یلزمه حکم علمه (ه) .
هذا إذا کان العاقد هو الولئ وحده، فإن کان معه غیره، فلهم الاعتراض على العقد وفسخه قولاً واحداً ؛ لأنّ العاقد أسقط حقه برضاه ،
والباقون لم یرضوا .
وقال أبو حنیفة : إذا زوّجها الأب من غیر کفء، صح النکاح ،
ولا خیار لها بعد البلوغ (٦) .
والوجه عندی : صحة النکاح ، وثبوت الخیار .
(۱) نهایة المطلب ١٢ : ١٦٠ ، العزیز شرح الوجیز :۷ : ٥٨٠ ، روضة الطالبین ٥ :
.٤٢٨
(۲) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۵۹ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٨٠ ، روضة الطالبین ٥ :
. ٤٢٨
(۳) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٨٠ ٥٨١ ، روضة الطالبین ٥: ٤٢٨ (٤) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۵۹ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۸۱ ، روضة الطالبین ٥ :
(٥) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۸۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٨
(٦) بدائع الصنائع ۲ : ۳۱۸ ، العزیز شرح الوجیز ۷ ۵۸۱ ، ویُنظر : نهایة المطلب
۱۵۹ :۱۲
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

